اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 13 صفحة : 74
جلود الغنم يخلط الذكي منها بالميتة ، ويعمل منها الفراء ، فقال : «إن
لبستها فلا
تصل فيها ، وإن علمت أنّها ميتة فلا تشترها ولا تبعها ، وإن لم تعلم فاشتر
وبع».
قلت : إن كان
المراد من العلم في قوله : «علمت» وفي قوله : «وإن لم تعلم»
الأعم من التفصيلي والاجمالي الموجود في الشبهة المحصورة ، بقرينة الخبر السابق ،
فلا ينافي القاعدة المحكمة في الشبهة المحصورة ، من وجوب الاجتناب ، فمورد
الشقّ الأخير الشبهة البدوية ، الناشئة من الاشتراء ممّن يستحل جلود الميتة
بالدباغ.
٨ ـ (باب كراهة كسب الحجام مع الشرط ،
واستحباب صرفه في
علف الدواب ،
وكراهة المشارطة له ، لا المحجوم)
[١٤٧٩٠] ١ ـ الجعفريات
: بالسند المتقدم عن عليّ (عليه السلام) ، أنّه قال : «من السحت كسب الحجام».
وتقدّم [١] في خبر العياشي ، عن الصادق والكاظم (عليهما السلام) ، أنّهما
قالا : «إنّ السحت أنواع كثيرة ، منها كسب الحجام» الخبر.
[١٤٧٩١] ٢ ـ ابنا
بسطام في طب الأئمة (عليهم السلام) : عن محمّد بن الحسين ، عن فضالة بن أيوب ، عن
إسماعيل ، عن أبي عبد الله جعفر الصادق (عليه السلام) ، عن أبي جعفر الباقر (عليه
السلام) ، أنّه قال : «ما اشتكى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) وجعاً قط ، إلّا كان
مفزعه إلى الحجامة ، وقال أبو طيبة : حجمت رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ،
وأعطاني ديناراً ، وشربت دمه ، فقال رسول الله (صلّى الله