اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 13 صفحة : 65
مثال الحيوان والروحاني ، ومثل صنعة الدف والعود وأشباهه ، وعمل الخمر
والمسكر ، والآلات التي لا تصلح في شيء من المحللات ، فحرام عمله
وتعليمه ، ولا يجوز ذلك ، وبالله التوفيق».
وقال (عليه
السلام) في موضع آخر [٢] : «اعلم ـ يرحمك الله ـ إنّ كلّ مأمور
به ممّا هو منّ على العباد ، وقوام لهم في أمورهم ، من وجوه الصلاح الذي لا
يقيمهم غيره ، وممّا يأكلون ويشربون ، ويلبسون ، وينكحون ، ويملكون ،
ويستعملون ، فهذا كلّه حلال بيعه وشراؤه وهبته وعاريته ، وكلّ أمر يكون فيه
الفساد ، ممّا قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وامساكه لوجه
الفساد ، [٣] ومثل الميتة والدم ولحم الخنزير ، والربا وجميع الفواحش
، ولحوم
السباع ، والخمر وما أشبه ذلك ، فحرام ضارّ للجسم وفساد للنفس».
[١٤٧٥٨] ٢ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال : «الحلال من البيوع كلّ ما
هو حلال من المأكول والمشروب وغير ذلك ، ممّا هو قوام للناس
وصلاح ، ومباح لهم الانتفاع به ، وما كان محرّماً أصله ، منهياً عنه ، لم يجز بيعه
ولا شراؤه».
[١٤٧٥٩] ٣ ـ
محمّد بن إبراهيم النعماني في تفسيره : عن ابن عقدة ، عن جعفر بن أحمد بن يوسف ،
عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة ،
عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، عن أمير المؤمنين (عليه
السلام) ، أنّه قال في حديث طويل : «فأمّا ما جاء في القرآن من ذكر معايش الخلق
وأسبابها [١] ، فقد أعلمنا سبحانه ذلك من خمسة أوجه : وجه الإشارة ،
ووجه
العمارة ، ووجه الإجارة ، ووجه التجارة ، ووجه الصدقات ـ إلى أن قال ـ وأمّا