responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 65

مثال الحيوان والروحاني ، ومثل صنعة الدف والعود وأشباهه ، وعمل الخمر والمسكر ، والآلات التي لا تصلح في شيء من المحللات ، فحرام عمله وتعليمه ، ولا يجوز ذلك ، وبالله التوفيق».

وقال (عليه السلام) في موضع آخر [٢] : «اعلم ـ يرحمك الله ـ إنّ كلّ مأمور به ممّا هو منّ على العباد ، وقوام لهم في أمورهم ، من وجوه الصلاح الذي لا يقيمهم غيره ، وممّا يأكلون ويشربون ، ويلبسون ، وينكحون ، ويملكون ، ويستعملون ، فهذا كلّه حلال بيعه وشراؤه وهبته وعاريته ، وكلّ أمر يكون فيه الفساد ، ممّا قد نهي عنه من جهة أكله وشربه ولبسه ونكاحه وامساكه لوجه الفساد ، [٣] ومثل الميتة والدم ولحم الخنزير ، والربا وجميع الفواحش ، ولحوم السباع ، والخمر وما أشبه ذلك ، فحرام ضارّ للجسم وفساد للنفس».

[١٤٧٥٨] ٢ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال : «الحلال من البيوع كلّ ما هو حلال من المأكول والمشروب وغير ذلك ، ممّا هو قوام للناس وصلاح ، ومباح لهم الانتفاع به ، وما كان محرّماً أصله ، منهياً عنه ، لم يجز بيعه ولا شراؤه».

[١٤٧٥٩] ٣ ـ محمّد بن إبراهيم النعماني في تفسيره : عن ابن عقدة ، عن جعفر بن أحمد بن يوسف ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن عليّ بن أبي حمزة ، عن إسماعيل بن جابر ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، أنّه قال في حديث طويل : «فأمّا ما جاء في القرآن من ذكر معايش الخلق وأسبابها [١] ، فقد أعلمنا سبحانه ذلك من خمسة أوجه : وجه الإشارة ، ووجه العمارة ، ووجه الإجارة ، ووجه التجارة ، ووجه الصدقات ـ إلى أن قال ـ وأمّا


[٢] فقه الرضا (عليه السلام) ص ٣٣.

[٣] في المصدر زيادة : مما قد نهي عنه.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٨ ح ٢٣.

٣ ـ تفسير النعماني ص ٥٧ ـ ٥٩ وعنه في البحار ج ٩٣ ص ٥٩.

[١] في المصدر : وأشباهها.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست