responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 457

٣ ـ (باب حكم المضاربة بمال اليتيم ، والوصية بالمضاربة به)

[١٥٨٨٦] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال : «إذا اتجر الوصي بمال اليتيم ، ولم يجعل له ذلك في الوصية ، فهو ضامن لما نقص من المال ، والربح لليتيم».

٤ ـ (باب أنّ من كان بيده مضاربة فمات ، فإن عينها لواحد بعينه فهو له ، وإلّا قسمت على الغرماء بالحصص)

[١٥٨٨٧] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال : «ومن كان له عند رجل مال قراض ، فاحتضر وعليه دين ، فإن سمّى المال ووجد بعينه فهو للذي سمّى ، وإن لم يوجد [بعينه] [١] فما ترك فهو أسوة الغرماء».

٥ ـ (باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب المضاربة)

[١٥٨٨٨] ١ ـ دعائم الإسلام ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال في رجل مات وعنده وديعة وعليه دين وعنده مضاربة ، لا يعرفون شيئاً منها بعينه ، قال : «ما أرى الدين إلّا (حقّاً لأنّه عليه وليس عليه مؤتمن) [١] وما سوى ذلك فليس عليه [٢] ضمان ، والدين مضمون ، وهو في الوديعة والمضاربة رجل مأمون».


الباب ٣

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٦٤ ح ١٣٢٧.

الباب ٤

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٨٧ ح ٢٦٣.

[١] أثبتناه من المصدر.

الباب ٥

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٨٧ ح ٢٦٢.

[١] في المصدر : حقّاً واجباً عليه لأنّه ضامن وليس هو مؤتمن.

[٢] في المصدر : عليه فيه.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست