responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 452

بينهما».

وروى هذه الأخبار الثلاثة في درر اللآلي أيضا [١].

[١٥٨٧٥] ٥ ـ وعن أبي المنهال ، أنّه قال : كان زيد بن أرقم والبراء بن عازب شريكين ، فاشتريا فضة بنقد ونسيئة ، فبلغ ذلك النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، فأمرهم فقال : «أمّا ما كان من نقد فأجيزوه ، وأمّا ما كان من نسيئة فردّوه».

[١٥٨٧٦] ٦ ـ الآمدي في الغرر : عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، أنّه قال : «الشركة في الملك تؤدي إلى الاضطراب ، والشركة في الرأي تؤدي إلى الصواب».

وقال : «شاركوا الذي قد أقبل عليه الرزق ، فإنه أجدر بالحظ وأخلق بالغنى» [١].

[١٥٨٧٧] ٧ ـ الحسن بن عليّ بن شعبة في تحف العقول : عن السجاد (عليه السلام) ، أنّه قال : «وأمّا حق الشريك فإن غاب كفيته ، وإن حضر ساويته ، ولا تعزم على حكمك دون حكمه ، ولا تعمل برأيك دون مناظرته ، وتحفظ عليه ماله ، وتنفي عنه خيانته ، فيما عزّ أو هان ، فإنّه بلغنا أنّ يد الله على الشريكين ما لم يتخاونا».

[١٥٨٧٨] ٨ ـ قال ابن أبي جمهور في درر اللآلي ، في قوله في حديث السائب : كنت لا تواري ولا تماري : وهذان الوصفان المذكوران هنا للشريك ، هما


[١] درر اللآلي ج ١ ص ٣٧٣.

٥ ـ عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٤٥ ح ٣.

٦ ـ غرر الحكم ج ١ ص ٨٣ ح ١٩٦٣ ، ١٩٦٤.

[١] نفس المصدر ج ١ ص ٤٥١ ح ٣٦.

٧ ـ تحف العقول ص ١٩٢.

٨ ـ درر اللآلي ج ١ ص ٣٧٣.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 452
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست