responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 446

تسعتك واحد أكله الضيف ، وبقي من خمسة عشره سبعة أكلها الضيف ، فله بسبعته سبعة ، ولك بالواحد الذي أكله الضيف واحد».

٨ ـ (باب أنّه إذا تداعيا خصمان حائطاً ، قضى به لمن إليه معاقد القماط (*))

[١٥٨٦١] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) ، أنّ رجلين اختصما إليه في حائط بين داريهما ، ادعاه كلّ واحد منهما دون صاحبه ، ولا بيّنة لواحد منهما ، فقضى به للذي يليه القمط ، قال مؤلف الدعائم : أي الرباط والعقد ، إن كان ذلك باللبن أو بالحجر ، نظر فإن كان معقوداً ببناء أحدهما فهو له ، وإن كان معقوداً ببنائهما معاً فهو بينهما معاً ، وكذلك إن لم ينعقد [١] ببناء واحد منهما [٢] ، فهو بينهما بعد أن يتحالفا ، ومن حلف منهما ونكل صاحبه عن اليمين كان لمن حلف إذا كان معقود إليهما معاً أو غير معقود ، وإن كان من قصب نظر إلى الرباط من قبل من هو ، فيقام مقام العقد.

٩ ـ (باب حكم المشتركات ، وحد الطريق ، وعدم جواز بيعه وتملكه)

[١٥٨٦٢] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن


الباب ٨

* المعاقد : جمع معقد ، وهو مكان عقد الحبل وشبهه ، والقمط : جمع قمط ، وهو حبل من الليف أو خوص النخل تشد به أخشاب البناء (النهاية ج ٤ ص ١٠٨ ، الفائق ج ٣ ص ٢٢٦).

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٥٢٣ ح ١٨٦٥.

[١] في المصدر : يعقد.

[٢] في المصدر : أحدهما.

الباب ٩

١ ـ الجعفريات ص ١٥.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 446
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست