اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 13 صفحة : 446
تسعتك واحد أكله الضيف ، وبقي من خمسة عشره سبعة أكلها الضيف ،
فله بسبعته سبعة ، ولك بالواحد الذي أكله الضيف واحد».
٨ ـ (باب أنّه إذا تداعيا خصمان حائطاً
، قضى به لمن
إليه معاقد القماط (*))
[١٥٨٦١] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) ، أنّ
رجلين اختصما إليه في حائط بين داريهما ، ادعاه كلّ واحد منهما دون
صاحبه ، ولا بيّنة لواحد منهما ، فقضى به للذي يليه القمط ، قال مؤلف
الدعائم : أي الرباط والعقد ، إن كان ذلك باللبن أو بالحجر ، نظر فإن كان
معقوداً ببناء أحدهما فهو له ، وإن كان معقوداً ببنائهما معاً فهو بينهما معاً ،
وكذلك إن لم ينعقد [١] ببناء واحد منهما [٢] ، فهو بينهما بعد أن يتحالفا ، ومن
حلف منهما ونكل صاحبه عن اليمين كان لمن حلف إذا كان معقود إليهما معاً
أو غير معقود ، وإن كان من قصب نظر إلى الرباط من قبل من هو ، فيقام
مقام العقد.
٩ ـ (باب حكم المشتركات ، وحد الطريق ،
وعدم جواز بيعه وتملكه)
[١٥٨٦٢] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى ، حدّثنا أبي ، عن
الباب ٨
* المعاقد : جمع معقد ، وهو مكان عقد الحبل وشبهه ، والقمط : جمع قمط ، وهو
حبل من الليف أو خوص النخل تشد به أخشاب البناء (النهاية ج ٤ ص ١٠٨ ، الفائق ج ٣ ص
٢٢٦).