responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 423

يكن له ذلك ، وإن وصل إليها فوطأها فلا شيء عليه ، وإن علقت منه ، قضى [٣] الدين من ماله وردت إليه ، وكانت أم ولد إذا ولدت».

١٢ ـ (باب أن الرهن إذا كانت دابة وقام بمؤونتها ، وتقاصا بنفقتها ، فإن ركبها المرتهن حسب الأجرة من النفقة)

[١٥٧٩١] ١ ـ البحار ، عن كتاب الإمامة والتبصرة : لعلي بن بابويه ، عن سهل بن أحمد ، عن محمّد بن محمّد بن الأشعث ، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه (عليهم السلام) ، قال : «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : الرهن يركب إذا كان مرهوناً ، وعلى الذي يركب الظهر نفقته».

[١٥٧٩٢] ٢ ـ وبهذا الإسناد قال : «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : الرهن محلوب ومركوب».

عوالي اللآلي : عنه (صلّى الله عليه وآله) ، مثله ، وزاد : «وعلى الذي يحلب ويركب ، النفقة» [١].

١٣ ـ (باب أنّ من وجد عنده رهناً لم يعلم صاحبه ، ولا ما عليه ، كان كماله)

[١٥٧٩٣] ١ ـ الصدوق في المقنع : سئل أبو الحسن الرضا (عليه السلام) ، عن رجل هلك أخوه وترك صندوقاً فيه رهون ، بعضها عليه اسم صاحبه وبكم


[٣] في المصدر : «فقضى».

الباب ١٢

١ ـ البحار ج ١٠٣ ص ١٥٩ ح ٥ بل عن جامع الأحاديث ص ١١.

٢ ـ البحار ج ١٠٣ ص ١٥٩ ح ٦.

[١] عوالي اللآلي ج ٣ ص ٢٣٤ ح ٢.

الباب ١٣

١ ـ المقنع ص ١٢٩.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست