اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 13 صفحة : 415
الرجل يكون له على الرجل الدين إلى أجل [مسمى] [١] ، فيأتي غريمه
فيقول : عجّل لي كذا وكذا ، وأضع عنك بقيته ، أو أمد لك في الأجل ،
قال : «لا بأس به إن هو لم يزد [٢] على رأس ماله ، ولا بأس أن يحط الرجل
دينا له إلى أجل ، ويأخذه مكانه».
٢٨ ـ (باب نوادر ما يتعلق بأبواب الدين
والقرض)
[١٥٧٦٥] ١ ـ الصدوق
في المقنع : وإذا مات الرجل وله دين على رجل ، فإن
أخذه وارثه منه فهو له ، وإن لم يعطه فهو للميت في الآخرة.
[١٥٧٦٦] ٢ ـ فقه
الرضا (عليه السلام) : مثله. «وروي أنّه شكا رجل إلى العالم (عليه السلام) ديناً
عليه ، فقال له العالم : أكثر من الصلاة».
[١٥٧٦٧] ٣ ـ السيد
فضل الله الراوندي في نوادره : باسناده الصحيح عن
موسى بن جعفر ، عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) ، قال : «قال
رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : أربعة لا عذر لهم : رجل عليه دين
محارف في بلاده ، لا عذر له حتّى يهاجر في الأرض يلتمس ما يقضي به دينه» الخبر.
[١٥٧٦٨] ٤ ـ الشيخ
المفيد في الإختصاص : عن محمّد بن عليّ قال : حدثنا
محمد بن الحسن قال : أخبرنا عبد الرحمن بن أخي الأصمعي ، عن عمّه
الأصمعي قال : حدّثنا بعض أصحابنا ، عن عبد الرحمن بن خالد بن أبي
الحسن جمهور مولى المنصور قال : أخرج إليَّ بعض ولد سليمان بن عليّ كتاباً