responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 409

أنه سئل عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم أو المال ، فيهدي إليه الهدية ، قال : «لا بأس بها».

[١٥٧٤٥] ٢ ـ وعن أبي جعفر (عليه السلام) ، أنّه قال : «كلّ قرض جر منفعة فهو ربا».

[١٥٧٤٦] ٣ ـ وعن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه سئل عن الرجل يسلم في بيع عشرين ديناراً ، على أن يقرض صاحبه عشرة [دنانير] [١] أو ما أشبه ذلك ، قال : «لا يصلح ذلك ، لأنّه قرض يجر منفعة».

٢٠ ـ (باب جواز قضاء الدين بأكثر منه وأجود مع التراضي ، من غير شرط سابق ، وحكم من دفع عمّا في ذمته من الدين طعاماً أو نحوه ، ثم يتغير السعر)

[١٥٧٤٧] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه سئل عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة ، فيرد عليه الدراهم الطازجية ، طيبة بها نفسه ، قال : «فلا بأس بذلك».

[١٥٧٤٨] ٢ ـ وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، أنّه قال : «من أقرض قرضاً [١] ورقاً لا [٢] يشترط إلّا ردّ مثلها ، فإن قُضي أجود منها فليقبل».


٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٦١ ح ١٦٧.

٣ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٥٣ ح ١٤٠.

[١] أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٠

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٦١ ح ١٦٨.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٦١ ح ١٦٩.

[١] قرضاً : ليس في المصدر.

[٢] في المصدر : «فلا».

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست