اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 13 صفحة : 409
أنه سئل عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم أو المال ، فيهدي إليه
الهدية ، قال : «لا بأس بها».
[١٥٧٤٥] ٢ ـ وعن
أبي جعفر (عليه السلام) ، أنّه قال : «كلّ قرض جر منفعة
فهو ربا».
[١٥٧٤٦] ٣ ـ وعن
أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه سئل عن الرجل يسلم في بيع عشرين ديناراً ، على
أن يقرض صاحبه عشرة [دنانير] [١] أو ما أشبه ذلك ،
قال : «لا يصلح ذلك ، لأنّه قرض يجر منفعة».
٢٠ ـ (باب جواز قضاء الدين بأكثر منه
وأجود مع التراضي ،
من غير شرط سابق ، وحكم من دفع عمّا في ذمته من الدين طعاماً
أو نحوه ، ثم يتغير السعر)
[١٥٧٤٧] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه سئل عن
الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة ، فيرد عليه الدراهم الطازجية ، طيبة
بها نفسه ، قال : «فلا بأس بذلك».
[١٥٧٤٨] ٢ ـ وعن
أمير المؤمنين (عليه السلام) ، أنّه قال : «من أقرض
قرضاً [١] ورقاً لا [٢] يشترط إلّا ردّ مثلها ، فإن قُضي أجود منها فليقبل».