اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 13 صفحة : 405
فقالوا : ولم يا رسول الله؟ فقال : «لأنّ عليه ديناً» فقال أبو قتادة :
فأنا
أضمن أن أقضي دينه ، فقال الرسول (صلّى الله عليه وآله) : «بتمامه
وكماله» قال : بتمامه وكماله ، فصلى عليه الرسول (صلّى الله عليه وآله) ،
قال أبو قتادة : الدين الذي كان عليه سبعة عشر أو ثمانية عشر درهماً.
١٥ ـ (باب عدم جواز بيع الدين بالدين ،
وحكم
ما لو بيع بأقل منه)
[١٥٧٣٦] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه نهى
عن الكالئ بالكالئ [١] وهو بيع الدين بالدين ، وذلك مثل أن يسلم الرجل
في الطعام إلى وقت معلوم ، فإذا حضر الوقت لم يجد الذي عليه الطعام
طعاماً ، فيشتريه من الذي هو له عليه بدين إلى أجل آخر ، فهذا دين انقلب
إلى دين آخر ، ومنه أن يسلم الرجل في الطعام ، ولا يدفع الثمن ، ويبقى
دينا عليه.
١٦ ـ (باب أنّه يكره لمن يتقاضى الدين
المبالغة في الاستقصاء ،
ويستحب له إطالة الجلوس ، ولزوم السكوت)
[١٥٧٣٧] ١ ـ سبط
الطبرسي في مشكاة الأنوار : عن حماد بن عثمان قال : كنت
عند أبي عبد الله (عليه السلام) ، إذ دخل عليه رجل من أصحابنا ، فقال له
أبو عبد الله (عليه السلام) : «ما لأخيك يشكو منك؟» قال : يشكوني أنّي
استقصيت حقّي منه ، فقال أبو عبد الله (عليه السلام) : «كأنك إذا
استقصيت حقّك لم تسئ ، أرأيت ما ذكره الله في القرآن (يخافون سوء
الباب ١٥
١ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ٣٣ ح ٧٠.
[١] الكالئ بالكالئ : بيع النسيئة
بالنسيئة والدين بالدين (لسان العرب ج ١ ص ١٤٧).
الباب ١٦
١ ـ مشكاة الأنوار ص
١٨٧.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 13 صفحة : 405