responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 405

فقالوا : ولم يا رسول الله؟ فقال : «لأنّ عليه ديناً» فقال أبو قتادة : فأنا أضمن أن أقضي دينه ، فقال الرسول (صلّى الله عليه وآله) : «بتمامه وكماله» قال : بتمامه وكماله ، فصلى عليه الرسول (صلّى الله عليه وآله) ، قال أبو قتادة : الدين الذي كان عليه سبعة عشر أو ثمانية عشر درهماً.

١٥ ـ (باب عدم جواز بيع الدين بالدين ، وحكم ما لو بيع بأقل منه)

[١٥٧٣٦] ١ ـ دعائم الإسلام : عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه نهى عن الكالئ بالكالئ [١] وهو بيع الدين بالدين ، وذلك مثل أن يسلم الرجل في الطعام إلى وقت معلوم ، فإذا حضر الوقت لم يجد الذي عليه الطعام طعاماً ، فيشتريه من الذي هو له عليه بدين إلى أجل آخر ، فهذا دين انقلب إلى دين آخر ، ومنه أن يسلم الرجل في الطعام ، ولا يدفع الثمن ، ويبقى دينا عليه.

١٦ ـ (باب أنّه يكره لمن يتقاضى الدين المبالغة في الاستقصاء ، ويستحب له إطالة الجلوس ، ولزوم السكوت)

[١٥٧٣٧] ١ ـ سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار : عن حماد بن عثمان قال : كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) ، إذ دخل عليه رجل من أصحابنا ، فقال له أبو عبد الله (عليه السلام) : «ما لأخيك يشكو منك؟» قال : يشكوني أنّي استقصيت حقّي منه ، فقال أبو عبد الله (عليه السلام) : «كأنك إذا استقصيت حقّك لم تسئ ، أرأيت ما ذكره الله في القرآن (يخافون سوء


الباب ١٥

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٣ ح ٧٠.

[١] الكالئ بالكالئ : بيع النسيئة بالنسيئة والدين بالدين (لسان العرب ج ١ ص ١٤٧).

الباب ١٦

١ ـ مشكاة الأنوار ص ١٨٧.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 405
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست