responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 403

[١٥٧٢٩] ٢ ـ فقه الرضا (عليه السلام) : «وروي : أنّ صاحب الدين يدفع إلى غرمائه ، فإن شاؤوا أخذوه ، وإن شاؤوا استعملوه ، وإن كان له ضيعة أخذ منها [١] بعضها ، وترك البعض إلى ميسرة ، وروي : أنّه لا يباع الدار ولا الجارية عليه».

١٢ ـ (باب أنّ من مات حلّ دينه)

[١٥٧٣٠] ١ ـ فقه الرضا (عليه السلام) : «وإذا كان على رجل دين إلى أجل ، فإذا مات الرجل فقد حل الدين».

١٣ ـ (باب أنّ ثمن كفن الميت مقدم على دينه)

[١٥٧٣١] ١ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله بن محمّد قال : حدّثنا محمّد بن محمد قال : حدّثني موسى بن إسماعيل قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) قال : «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : أول شيء يبتدأ به من المال الكفن ، ثمّ الدين ، ثمّ الوصية ، ثمّ الميراث».

وباقي أخبار الباب ، تقدم في أبواب الكفن [١] ، ويأتي في كتاب الوصايا [٢].


٢ ـ فقه الرضا (عليه السلام) ص ٣٤.

[١] في المصدر : منه.

الباب ١٢

١ ـ فقه الرضا (عليه السلام) ص ٣٤.

الباب ١٣

١ ـ الجعفريات ص ٢٠٤.

[١] تقدم في الباب ٢٣ من أبواب الكفن.

[٢] يأتي في الباب ٢٧ من كتاب الوصايا.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست