اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 13 صفحة : 403
[١٥٧٢٩] ٢ ـ فقه
الرضا (عليه السلام) : «وروي : أنّ صاحب الدين يدفع إلى
غرمائه ، فإن شاؤوا أخذوه ، وإن شاؤوا استعملوه ، وإن كان له ضيعة
أخذ منها [١] بعضها ، وترك البعض إلى ميسرة ، وروي : أنّه لا يباع
الدار
ولا الجارية عليه».
١٢ ـ (باب أنّ من مات حلّ دينه)
[١٥٧٣٠] ١ ـ فقه
الرضا (عليه السلام) : «وإذا كان على رجل دين إلى أجل ،
فإذا مات الرجل فقد حل الدين».
١٣ ـ (باب أنّ
ثمن كفن الميت مقدم على دينه)
[١٥٧٣١] ١ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله بن محمّد قال : حدّثنا محمّد بن محمد
قال : حدّثني موسى بن إسماعيل قال : حدّثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده
جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه ، عن
علي بن أبي طالب (عليهم السلام) قال : «قال رسول الله (صلّى الله عليه
وآله) : أول شيء يبتدأ به من المال الكفن ، ثمّ الدين ، ثمّ الوصية ، ثمّ
الميراث».
وباقي أخبار
الباب ، تقدم في أبواب الكفن [١] ، ويأتي في كتاب
الوصايا [٢].