اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 13 صفحة : 383
٤ ـ (باب اشتراط وجود المسلم فيه غالباً
عند حلول الأجل ،
وإن كان معدوماً وقت العقد)
[١٥٦٦٧] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال في رجل أسلف رجلاً دراهم على
طعام قرية معلومة لم يبد صلاحها [١] ، قال : «لا
يصلح ذلك لأنّه لا يدري هل يتم أو لا يتم ، ولكن يسلم إليه ولا يشترط ،
ولا بأس أن لا يكون عنده طعام إذا حل عليه اشتراه وقضاه».
٥ ـ (باب اشتراط تقديم المسلم فيه
بالكيل والوزن ونحوهما ،
وتقدير الثمن)
[١٥٦٦٨] ١ ـ وتقدم
عن الدعائم ، قول أمير المؤمنين (عليه السلام) : «لا
يسلم إلى حصاد إلى قوله ـ ولكن إلى أجل معلوم في كيل معلوم» وقول
الرسول (صلّى الله عليه وآله) : «من باع بيعا إلى أجل لا يعرف ، أو بشئ
لا يعرف ، فليس بيعه بيعاً».
٦ ـ (باب جواز استيفاء المسلم فيه زيادة
عما شرط ونقصان
عنه ، إذا تراضيا وطابت أنفسها)
[١٥٦٦٩] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال : «لا
بأس بالسلم بالحيوان بأسنان معلومة إلى أجل معلوم ، فإن أعطاه فوق
شرطه ، أو أخذ دونه [١] عن تراض منهما ، فلا بأس».