responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 383

٤ ـ (باب اشتراط وجود المسلم فيه غالباً عند حلول الأجل ، وإن كان معدوماً وقت العقد)

[١٥٦٦٧] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال في رجل أسلف رجلاً دراهم على طعام قرية معلومة لم يبد صلاحها [١] ، قال : «لا يصلح ذلك لأنّه لا يدري هل يتم أو لا يتم ، ولكن يسلم إليه ولا يشترط ، ولا بأس أن لا يكون عنده طعام إذا حل عليه اشتراه وقضاه».

٥ ـ (باب اشتراط تقديم المسلم فيه بالكيل والوزن ونحوهما ، وتقدير الثمن)

[١٥٦٦٨] ١ ـ وتقدم عن الدعائم ، قول أمير المؤمنين (عليه السلام) : «لا يسلم إلى حصاد إلى قوله ـ ولكن إلى أجل معلوم في كيل معلوم» وقول الرسول (صلّى الله عليه وآله) : «من باع بيعا إلى أجل لا يعرف ، أو بشئ لا يعرف ، فليس بيعه بيعاً».

٦ ـ (باب جواز استيفاء المسلم فيه زيادة عما شرط ونقصان عنه ، إذا تراضيا وطابت أنفسها)

[١٥٦٦٩] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال : «لا بأس بالسلم بالحيوان بأسنان معلومة إلى أجل معلوم ، فإن أعطاه فوق شرطه ، أو أخذ دونه [١] عن تراض منهما ، فلا بأس».


الباب ٤

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٥١ ح ١٣٢.

[١] في المصدر : صلاحه.

الباب ٥

١ ـ تقدم في الباب ٣ ح ١ ، ٢ من هذه الأبواب.

الباب ٦

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٥١ ح ١٣٤.

[١] في المصدر زيادة : منه.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست