اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 13 صفحة : 375
[١٥٦٤١] ٣ ـ فقه
الرضا (عليه السلام) : «روي في الجارية الصغيرة تشترى
ويفرق بينها وبين أمها ، فقال : إن كانت قد استغنت عنها فلا بأس».
[١٥٦٤٢] ٤ ـ عوالي
اللآلي : عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه قال : «من
فرق بين والدة وولدها ، فرق الله بينه وبين أحبائه في الجنّة».
١١ ـ (باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة
في الميراث في بيع
الجارية ، وحكم
شراء رقيق الأطفال من الثقة
الناظرة ، مع عدم الوصي)
[١٥٦٤٣] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) ، أنّه قال :
«من باع جارية فشرط أن لا تباع ولا توهب ولا تورث ، فإنّه يجوز كلّه
غير [١] الميراث ، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله».
١٢ ـ (باب حكم من وطئ أمة له فيها شريك
، ومن اشترى
أمة فوطئها
فولدت ، ثم ظهر أنّها مستحقة)
[١٥٦٤٤] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، أنّه قال في أمة
بين الرجلين ، وطأها أحدهما ، قال : «يضرب خمسين جلدة».
١٣ ـ (باب حكم المملوكين المأذون لهما ،
إذا اشترى كلّ منهما
صاحبه من مولاه)
[١٥٦٤٥] ١ ـ الصدوق
في المقنع : وإذا كان لرجلين ، مملوكان مفوض إليهما