responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 375

[١٥٦٤١] ٣ ـ فقه الرضا (عليه السلام) : «روي في الجارية الصغيرة تشترى ويفرق بينها وبين أمها ، فقال : إن كانت قد استغنت عنها فلا بأس».

[١٥٦٤٢] ٤ ـ عوالي اللآلي : عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه قال : «من فرق بين والدة وولدها ، فرق الله بينه وبين أحبائه في الجنّة».

١١ ـ (باب حكم اشتراط عدم البيع والهبة في الميراث في بيع

الجارية ، وحكم شراء رقيق الأطفال من الثقة الناظرة ، مع عدم الوصي)

[١٥٦٤٣] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) ، أنّه قال : «من باع جارية فشرط أن لا تباع ولا توهب ولا تورث ، فإنّه يجوز كلّه غير [١] الميراث ، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله».

١٢ ـ (باب حكم من وطئ أمة له فيها شريك ، ومن اشترى

أمة فوطئها فولدت ، ثم ظهر أنّها مستحقة)

[١٥٦٤٤] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، أنّه قال في أمة بين الرجلين ، وطأها أحدهما ، قال : «يضرب خمسين جلدة».

١٣ ـ (باب حكم المملوكين المأذون لهما ، إذا اشترى كلّ منهما صاحبه من مولاه)

[١٥٦٤٥] ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا كان لرجلين ، مملوكان مفوض إليهما


٣ ـ فقه الرضا (عليه السلام) ص ٣٣.

٤ ـ عوالي اللآلي ج ٢ ص ٢٤٩ ح ٢٠.

الباب ١١

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٥٤ ح ١٤٥.

[١] في المصدر : إلّا.

الباب ١٢

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٤٥٤ ح ١٥٨٩.

الباب ١٣

١ ـ المقنع ص ١٣٤.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست