اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 13 صفحة : 372
[١٥٦٢٧] ٢ ـ وعن
جعفر بن محمّد (عليهما السلام) ، أنّه قال : «الاستبراء على البائع ، ومن اشترى
أمة من امرأة فله إن شاء أن يطأها ، وإنّما يستبرئ
المشتري حذراً من أن تكون غير مستبرأة ، أو تكون حاملاً من غيره فينسب
الولد إليه ، فالاستبراء له حسن».
[١٥٦٢٨] ٣ ـ وعن
جعفر بن محمّد (عليهما السلام) ، أنّه قال : «الاستبراء
حيضة تجزئ البائع والمشتري».
[١٥٦٢٩] ٤ ـ وعن
عليّ (عليه السلام) ، أنّه قال في الجارية تشترى ويخاف أن
تكون حبلى ، قال : «يستبرئها [١] بخمس وأربعين ليلة».
[١٥٦٣٠] ٥ ـ فقه
الرضا (عليه السلام) : «الثالث : نكاح ملك اليمين ، وهو أن يبتاع الرجل الأمة
فحلال له نكاحها إذا كانت مستبرأة ، والاستبراء حيضة ،
وهو على البائع».
[١٥٦٣١] ٦ ـ الصدوق
في المقنع : وإذا اشترى الرجل جارية لم تحض ، ولم يكن
صاحبها يطؤها ، فإنّ أمرها شديد ، فإن أتاها فلا ينزل حتّى يتبين أحبلى هي
أم لا؟ وليتبين [١] ذلك في خمس وأربعين ليلة.
٨ ـ (باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة ،
واليائسة ، ومن
أخبر الثقة
باستبرائها ، ومن اشتريت وهي حائض ،
إلّا زمان حيضها)
[١٥٦٣٢] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) ، أنّه قال :