responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 372

[١٥٦٢٧] ٢ ـ وعن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) ، أنّه قال : «الاستبراء على البائع ، ومن اشترى أمة من امرأة فله إن شاء أن يطأها ، وإنّما يستبرئ المشتري حذراً من أن تكون غير مستبرأة ، أو تكون حاملاً من غيره فينسب الولد إليه ، فالاستبراء له حسن».

[١٥٦٢٨] ٣ ـ وعن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) ، أنّه قال : «الاستبراء حيضة تجزئ البائع والمشتري».

[١٥٦٢٩] ٤ ـ وعن عليّ (عليه السلام) ، أنّه قال في الجارية تشترى ويخاف أن تكون حبلى ، قال : «يستبرئها [١] بخمس وأربعين ليلة».

[١٥٦٣٠] ٥ ـ فقه الرضا (عليه السلام) : «الثالث : نكاح ملك اليمين ، وهو أن يبتاع الرجل الأمة فحلال له نكاحها إذا كانت مستبرأة ، والاستبراء حيضة ، وهو على البائع».

[١٥٦٣١] ٦ ـ الصدوق في المقنع : وإذا اشترى الرجل جارية لم تحض ، ولم يكن صاحبها يطؤها ، فإنّ أمرها شديد ، فإن أتاها فلا ينزل حتّى يتبين أحبلى هي أم لا؟ وليتبين [١] ذلك في خمس وأربعين ليلة.

٨ ـ (باب سقوط الاستبراء عن الصغيرة ، واليائسة ، ومن

أخبر الثقة باستبرائها ، ومن اشتريت وهي حائض ،  إلّا زمان حيضها)

[١٥٦٣٢] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) ، أنّه قال :


٢ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ١٢٩.

٣ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ١٢٩.

٤ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ١٣٠.

[١] في المصدر : «تستبرأ».

٥ ـ فقه الرضا (عليه السلام) ص ٣٠.

٦ ـ المقنع ص ١٠٦.

[١] في المصدر : «ويستبين».

الباب ٨

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ١٢٩.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست