اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 13 صفحة : 368
ونبله وسخاه ، فناولها لتتأمل [منه] [٢] أخلاق صاحبه ، فإن مالت إليه
ورضيته ، فأنا وكيله في ابتياعها منك» ـ إلى أن قال ـ فما زلت أشاحه في
ثمنها ، حتّى استقر الأمر فيه على مقدار ما كان مولاي أصحبنيه [٣] في الشقة
الصفراء ، فاستوفاه مني وتسلمت [٤] الجارية .. الخبر.
[١٥٦١٤] ٢ ـ الجعفريات
: أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى قال :
حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده
علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ (عليهم السلام) ، أنّه قال : «لا
تشتري من عقار أهل الذمة ـ إلى أن قال ـ ولا تشتر من رقيقهم ، إلّا ما كان
سبايا ، أو خراسانياً أو حبشياً أو زنجياً أو هذا النحو».
٢ ـ (باب أنّ الرجل لا يملك من يحرم
عليه من الإناث بالنسب
ولا بالرضاع ،
ومتى ملك إحداهن انعتقت عليه ، ويملك من
عداهن سوى العمودين ، وأنّ المرأة تملك ما عداهما)
[١٥٦١٥] ١ ـ الصدوق
في المقنع : واعلم أنّ الرجل لا يملك أبويه ، ولا ولده ،
ولا أُخته ، ولا ابنة أُخته ، ولا عمته ، ولا خالته ، ويملك ابن أخيه وعمه
وخاله ، ويملك أخاه من الرضاعة ، ولا يملك أُمّه من الرضاعة ، وما يحرم
من النسب فإنّه يحرم من الرضاع ، ولا يملك من النساء ذات محرم ، ويملك
الذكور ما خلا الوالد والولد. وقال أبو عبد الله (عليه السلام) في امرأة
أرضعت ابن جاريتها : «أنّها تعتقه».