responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 368

ونبله وسخاه ، فناولها لتتأمل [منه] [٢] أخلاق صاحبه ، فإن مالت إليه ورضيته ، فأنا وكيله في ابتياعها منك» ـ إلى أن قال ـ فما زلت أشاحه في ثمنها ، حتّى استقر الأمر فيه على مقدار ما كان مولاي أصحبنيه [٣] في الشقة الصفراء ، فاستوفاه مني وتسلمت [٤] الجارية .. الخبر.

[١٥٦١٤] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ (عليهم السلام) ، أنّه قال : «لا تشتري من عقار أهل الذمة ـ إلى أن قال ـ ولا تشتر من رقيقهم ، إلّا ما كان سبايا ، أو خراسانياً أو حبشياً أو زنجياً أو هذا النحو».

٢ ـ (باب أنّ الرجل لا يملك من يحرم عليه من الإناث بالنسب

ولا بالرضاع ، ومتى ملك إحداهن انعتقت عليه ، ويملك من عداهن سوى العمودين ، وأنّ المرأة تملك ما عداهما)

[١٥٦١٥] ١ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أنّ الرجل لا يملك أبويه ، ولا ولده ، ولا أُخته ، ولا ابنة أُخته ، ولا عمته ، ولا خالته ، ويملك ابن أخيه وعمه وخاله ، ويملك أخاه من الرضاعة ، ولا يملك أُمّه من الرضاعة ، وما يحرم من النسب فإنّه يحرم من الرضاع ، ولا يملك من النساء ذات محرم ، ويملك الذكور ما خلا الوالد والولد. وقال أبو عبد الله (عليه السلام) في امرأة أرضعت ابن جاريتها : «أنّها تعتقه».


[٢] أثبتناه من المصدر.

[٣] في المصدر زيادة : من الدنانير.

[٤] في المصدر زيادة : منه.

٢ ـ الجعفريات ص ٨١.

الباب ٢

١ ـ المقنع ص ١٥٩.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست