اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 13 صفحة : 358
٤ ـ (باب أنّه يجوز للمشتري بيع الثمرة
بربح ، قبل قبضها
وقبل دفع الثمن ، على كراهية)
[١٥٥٩٥] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي جعفر (عليه السلام) ، أنّه قال : «لا
بأس على مشتري الثمرة أن يبيعها قبل أن يقبضها».
[١٥٥٩٦] ٢ ـ الصدوق
في المقنع : ولا بأس أن يشتري الرجل النخل [١] ، ثم
يبيعه قبل أن يقبضه.
٥ ـ (باب جواز أكل المار من الثمار وإن
اشتراها التجار ، ما لم
يقصد ، أو يفسد
، أو يحمل ، وكراهة بناء الجدران المانعة
للمارة وقت الثمر)
[١٥٥٩٧] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه رخص
لابن السبيل والجائع إذا مر بالثمرة أن يتناول منها ، ونهى من أجل ذلك عن
أن يحوط عليها ويمنع ، ونهى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) الأكل منها عن
الفساد فيها ، وتناول ما لا يحتاج إليه منها ، وعن أن يحمل شيئاً ، وإنّما أباح
ذلك للمضطر.
[١٥٥٩٨] ٢ ـ فقه
الرضا (عليه السلام) : «إذا مررت ببستان فلا بأس أن تأكل
من ثمارها ، ولا تحمل معك منها شيئاً».