responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 358

٤ ـ (باب أنّه يجوز للمشتري بيع الثمرة بربح ، قبل قبضها وقبل دفع الثمن ، على كراهية)

[١٥٥٩٥] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي جعفر (عليه السلام) ، أنّه قال : «لا بأس على مشتري الثمرة أن يبيعها قبل أن يقبضها».

[١٥٥٩٦] ٢ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يشتري الرجل النخل [١] ، ثم يبيعه قبل أن يقبضه.

٥ ـ (باب جواز أكل المار من الثمار وإن اشتراها التجار ، ما لم

يقصد ، أو يفسد ، أو يحمل ، وكراهة بناء الجدران المانعة للمارة وقت الثمر)

[١٥٥٩٧] ١ ـ دعائم الإسلام : عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه رخص لابن السبيل والجائع إذا مر بالثمرة أن يتناول منها ، ونهى من أجل ذلك عن أن يحوط عليها ويمنع ، ونهى رسول الله (صلّى الله عليه وآله) الأكل منها عن الفساد فيها ، وتناول ما لا يحتاج إليه منها ، وعن أن يحمل شيئاً ، وإنّما أباح ذلك للمضطر.

[١٥٥٩٨] ٢ ـ فقه الرضا (عليه السلام) : «إذا مررت ببستان فلا بأس أن تأكل من ثمارها ، ولا تحمل معك منها شيئاً».

الصدوق في المقنع : مثله [١].


الباب ٤

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٥ ح ٤٨.

٢ ـ المقنع ص ١٢٣.

[١] في المصدر زيادة : والثمار.

الباب ٥

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٠٨ ح ٣٥١.

٢ ـ فقه الرضا (عليه السلام) ص ٣٤.

[١] المقنع ص ١٢٤.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست