responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 352

الله (صلّى الله عليه وآله) فقال : سلفي ، فقال (صلّى الله عليه وآله) : سيكون ذلك ، فقال : حتّى متى سيكون ذلك؟ فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : من عنده سلف؟ فقال رجل من الأنصار : أنا يا رسول الله ، فأسلفه ثمانية أوساق ، فقال الرجل : إنّما لي أربعة ، فقال له : خذها ، فأعطاها إياه».

٨ ـ (باب جواز إقراض الدرهم واشتراط قبضها بأرض أُخرى)

[١٥٥٨٠] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد (عليهما السلام) ، أنّه رخص في السفاتج [١] ، وهي المال يستسلفه الرجل بأرض ويقبضه بأخرى ، وعن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه أعطى مالاً في المدينة ، ثم أخذه بأرض أخرى.

٩ ـ (باب حكم بيع الأشياء المصوغة من الذهب والفضة ، والمحلاة بهما أو بأحدهما)

[١٥٥٨١] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه سئل عن السيوف المحلاة وما أشبه ذلك ، مما تخالطه الفضة ، فيه العروض تباع بالذهب إلى أجل مسمى ، فقال : «إنّ الناس لم يختلفوا في النسيئة ، إنّما اختلفوا في اليد باليد» فقيل له : فبيعه بالدراهم النقد ، قال : «كان أبي


الباب ٨

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٦٢ ح ١٧٢ ، ١٧١.

[١] السفاتج : جمع سفتجة : وهي كتاب صاحب المال لوكيله أن يدفع حالاً لآخر ، يأمن به خطر الطريق (مجمع البحرين ـ سفتج ـ ج ٢ ص ٣٠٩).

الباب ٩

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٤٠ ح ٩٠.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست