responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 348

بالذهب ، التفاضل بينهما في الوزن ـ إلى أن قال ـ لا يجوز فهو الربا ، إلّا أن يكون بالسوي».

[١٥٥٦٦] ٥ ـ عوالي اللآلي : عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه قال : «لا تبيعوا الذهب بالذهب ، إلّا مثلاً بمثل».

٢ ـ باب أنّه يشترط في صحة الصرف ، التقابض في المجلس

ولو يقبض الوكيل ، ويبطل لو افترقا قبله)

[١٥٥٦٧] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، أنّه قال : «لا يجوز بيع الفضة بالذهب ، ولا بيع الذهب بالفضة ، إلّا يداً بيد».

قال أبو عبد الله [١] (عليه السلام) : «أنّه إذا اشتريت من رجل ذهباً بفضة أو فضة بذهب ، فلا تفارقه حتّى تتقابضا ، (وإن نزا حائطاً فانزُ معه) [٢] ، وإن قال لك : أرسل غلامك معي حتّى أعطيه ، فلا تفعل وإن كان المكان قريباً ، وإن أرسلت معه فتأمر من ترسله إذا حضر النقد ، أن يبتدئ معه الصرف ، ويكون هو الذي يعاقده عليه ، وإن بقي من النقد شيء لا خير فيه ، حتّى يكون القبض والدفع على الكمال يداً بيد ، وإن اشترى الرجل ذهباً بفضة واشتغل بغير ذلك ، ثم أراد القبض ، فليعد عقد الصرف في وقت القبض ، فيقول : هذا بهذا».

[١٥٥٦٨] ٢ ـ ابن أبي جمهور في عوالي اللآلي : عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، أنه قال : «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلّا يداً بيد ، ولا تبيعوا منها شيئاً غائباً


٥ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٩١ ح ٣٢.

الباب ٢

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٤١ ح ٩٣.

[١] نفس المصدر ج ٢ ص ٤١ ح ٩٤.

[٢] في المصدر : وإن وثب حائطاً. ونزا : بمعنى وثب (لسان العرب ج ١٥ ص ٣١٩).

٢ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٣٩١ ح ٣٢ ، ٣٣.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست