اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 13 صفحة : 348
بالذهب ، التفاضل بينهما في الوزن ـ إلى أن قال ـ لا يجوز فهو الربا ، إلّا
أن
يكون بالسوي».
[١٥٥٦٦] ٥ ـ عوالي
اللآلي : عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه قال : «لا
تبيعوا الذهب بالذهب ، إلّا مثلاً بمثل».
٢ ـ باب أنّه يشترط في صحة الصرف ،
التقابض في المجلس
ولو يقبض الوكيل
، ويبطل لو افترقا قبله)
[١٥٥٦٧] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، أنّه قال : «لا
يجوز بيع الفضة بالذهب ، ولا بيع الذهب بالفضة ، إلّا يداً بيد».
قال أبو عبد
الله [١] (عليه السلام)
: «أنّه إذا اشتريت من رجل ذهباً
بفضة أو فضة بذهب ، فلا تفارقه حتّى تتقابضا ، (وإن نزا حائطاً فانزُ
معه) [٢] ، وإن قال لك : أرسل غلامك معي حتّى أعطيه ، فلا تفعل وإن
كان المكان قريباً ، وإن أرسلت معه فتأمر من ترسله إذا حضر النقد ، أن
يبتدئ معه الصرف ، ويكون هو الذي يعاقده عليه ، وإن بقي من النقد
شيء لا خير فيه ، حتّى يكون القبض والدفع على الكمال يداً بيد ، وإن
اشترى الرجل ذهباً بفضة واشتغل بغير ذلك ، ثم أراد القبض ، فليعد عقد
الصرف في وقت القبض ، فيقول : هذا بهذا».
[١٥٥٦٨] ٢ ـ ابن
أبي جمهور في عوالي اللآلي : عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ،
أنه قال : «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلّا يداً بيد ، ولا تبيعوا منها شيئاً غائباً