responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 339

والشعير ، والتمر ، والملح ، وقيل : الزيت ، قال (صلّى الله عليه وآله) : «إلّا مثلاً بمثل يداً بيد ، من زاد واستزاد فقد أربى».

٧ ـ (باب أنّه لا يثبت الربا بين الوالد والولد ، ولا بين

الزوجين ، ولا بين السيد وعبده ، ولا بين المسلم والحربي مع أخذ المسلم الزيادة ، وحكم الربا بينه وبين الذمي)

[١٥٥٣٦] ١ ـ فقه الرضا (عليه السلام) : «وليس بين الوالد وولده ربا ، ولا بين الزوج والمرأة ربا ، ولا بين المولى والعبد ، ولا بين المسلم والذمي».

الصدوق في المقنع : مثله [١].

[١٥٥٣٧] ٢ ـ الجعفريات : أخبرنا عبد الله ، أخبرنا محمّد ، حدّثني موسى قال : حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين ، عن أبيه ، عن عليّ (عليهم السلام) قال : «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : ليس بيننا وبين خدامنا ربا ، نأخذ منهم ألف درهم ولا نعطيهم».

٨ ـ (باب أن الحنطة والشعير جنس واحد في الربا ، لا يجوز التفاضل بينهما ، ويجوز التساوي)

[١٥٥٣٨] ١ ـ دعائم الإسلام : روينا عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال : «الحنطة والشعير شيء واحد ، ولا يجوز التفاضل بينهما».


الباب ٧

١ ـ فقه الرضا (عليه السلام) ص ٣٤.

[١] المقنع ص ١٢٦.

٢ ـ الجعفريات ص ٨!.

الباب ٨

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٤٢ ح ٩٧.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست