responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 335

[١٥٥٢١] ٢ ـ دعائم الإسلام : عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، أنّه قال : «من السحت الهدية يلتمس بها [مهديها] [١] ما هو أفضل منها ، وذلك قول الله عزّ وجلّ : (ولا تمنن تستكثر) [٢] أي : لا تعط عطية أن تعطى أكثر من ذلك».

[١٥٥٢٢] ٣ ـ وعن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال في قول الله عزّ وجلّ : (وما أوتيتم من ربى ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله) [١] قال : «هي هديتك إلى الرجل تطلب بها منه الثواب أفضل منها ، فذلك ربا».

قال صاحب الدعائم : فكل ما جاء في هذا الباب من فضل الهدية والأمر بقبولها ، فإنّما ذلك فيما كان يراد به وجه الله جل ذكره والتواصل [فيه] [٢] ، فأمّا الهدية على غير ذلك كالذي يهدي إليه خوفاً منه وتقية من شره ، أو يستعطف [٣] ، أو ليقضي للمهدي إليه حاجة ، أو ليدفع عنه [٤] ضيماً ، أو يسأل في حاجة ، أو مثل هذا وما أشبه ، فالهدية على مثل ذلك ، والهبة والإطعام سحت كلّه وحرام أخذه [٥] وأكله ، وهو داخل فيما جاء النهي عن (الأئمة صلوات الله عليهم) عنه.

قلت : وفي دخول بعض ما ذكره في الهدايا المحرمة نظر يعرف وجهه ممّا


٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٢٧ ح ١٢٣٥.

[١] أثبتناه من المصدر.

[٢] المدثر ٧٤ : ٦.

٣ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٢٧ ح ١٢٣٦.

[١] الروم ٣٠ : ٣٩.

[٢] أثبتناه من المصدر.

[٣] في نسخة : «استعطافا».

[٤] في المصدر زيادة : مضرّة أو.

[٥] في المصدر زيادة : وقبوله.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست