responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 327

تبرأ منه ويطلعه عليه».

٦ ـ (باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره وبله بالماء ، إلّا أن يكون غشاً بما يخفى فيجب بينه)

[١٥٤٩٣] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه سئل عن خلط الطعام وبعضه أجود من بعض ، فقال : «هو غش» فكرهه ، وهذا والله أعلم إذا كان الجيد منه هو الذي يظهره [١] ، فأمّا إن كان يخفى ، ويكون الغالب عليه الظاهر فيه الدون ، فليس بغش ولا منهي عنه.

وعنه (عليه السلام) [٢] أنّه نهى الباعة أن يظهروا فضل ما يبيعونه ، ويخفون شره [٣].

[١٥٤٩٤] ٢ ـ وعن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه قال : «الدين النصيحة».

وأنه قال : «لا يحل لمسلم أن يبيع من أخيه بيعاً يعلم فيه عيباً إلّا بينه ، ولا يحل لغيره إن علم بذلك العيب أن يكتمه على [١] المشتري إذا رآه اشتراه».

٧ ـ (باب نوادر ما يتعلق بأبواب أحكام العيوب)

[١٥٤٩٥] ١ ـ فقه الرضا (عليه السلام) : «وإن كان العيب في بعض ما اشترى وأراد أن يرده على البائع ، رده ورد عليه بالقيمة ، والقيمة : أن تقوّم السلعة صحيحة وتقوّم معيبة ، فيعطى المشتري ما بين القيمتين».


الباب ٦

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٨ ح ٥٤.

[١] في المصدر : يظهر.

[٢] في نسخة : «وعن عليّ (عليه السلام)».

[٣] دعائم الإسلام ج ٢ ص ٢٩ ح ٥٥.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٤٧ ح ١١٥.

[١] في المصدر : «عن».

الباب ٧

١ ـ فقه الرضا (عليه السلام) ص ٣٤.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست