responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 317

الباب ، قال : قال عليّ (عليه السلام) : «بكم يا أعرابي؟» قال : بمائة درهم ، قال عليّ (عليه السلام) : «خذها يا حسن» فأخذها ، فمضى علي (عليه السلام) ، فلقيه أعرابي آخر ، المثال واحد والثياب مختلفة ، فقال : يا علي تبيع الناقة ، قال عليّ (عليه السلام) : «وما تصنع بها؟» قال : أغزو عليها أوّل غزوة يغزوها ابن عمك ، قال : «إن قبلتها فهي لك بلا ثمن» قال : معي ثمنها وبالثمن أشتريها ، فكم [١] اشتريتها؟ قال : «بمائة» قال الاعرابي : ولك سبعون ومائة درهم ، قال عليّ (عليه السلام) : «خذ السبعين والمائة ، وسلم الناقة ، والمائة للأعرابي الذي باعنا الناقة ، والسبعون لنا نبتاع بها شيئاً» فأخذ الحسن الدراهم وسلم الناقة ، قال علي (عليه السلام) : «فمضيت أطلب الاعرابي الذي ابتعت منه الناقة لأعطيه ثمنها» الخبر.

١١ ـ (باب جواز بيع المبيع قبل قبضه ، على كراهة إن كان مما

يكال أو يوزن إلّا أن يوليه ، وجواز الحوالة به)

[١٥٤٦٥] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال : «من اشترى طعاماً فأراد بيعه ، فلا يبيعه حتّى يكيله أو يزنه إن كان مما يوزن أو يكال ، فإن ولاه فلا بأس بالتولية قبل الكيل والوزن ، ولا بأس ببيع سائر لسلع قبل أن تقبض وقبل أن ينقد ثمنها ، وإن اشترى الرجل طعاماً فذكر البائع أنّه قد اكتاله فصدقه المشتري فأخذه بكيله فلا بأس بذلك».

[١٥٤٦٦] ٢ ـ وعن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه نهى عن ربح ما لم يضمن ، وقد اختلف في تأويل هذا النهي أيضا ، فقال قوم : لا يكون ذلك إلا


[١] في المصدر : «فبكم».

الباب ١١

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٤ ح ٧٦.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٢ ح ٦٨.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست