responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 308

(عليهم السلام) : «أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، قال : لا ضرر ولا ضرار».

[١٥٤٤٤] ٤ ـ وعن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال في حديث : «وذلك أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، قال : لا ضرر ولا ضرار».

١٤ ـ (باب أنّه لا يجوز بيع الأعيان المرئية ، بغير رؤية ولا وصف)

[١٥٤٤٥] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال في الدار تكون بين القوم غائبة [عنهم] [١] قد عرفوها فاقتسموها على الصفة ، فعرف كلّ واحد منهم حظه ، قال : «يجوز ذلك عليهم ، وهو مثل بيع الدار الغائبة إذا عرفها المتبايعان ، فإن لم يعرفوها أو عرفها بعضهم ولم يعرف بعض [٢] ، لم يجز ذلك حتّى يحضروا القسمة ، أو من يقوم مقامهم ، وكذلك الأرض والشجر».

١٥ ـ (باب نوادر ما يتعلق بأبواب الخيار)

[١٥٤٤٦] ١ ـ الشيخ الطوسي في أماليه : عن أبي الحسن محمّد بن محمّد [بن محمد] [١] بن مخلد ، عن جعفر بن محمّد بن نصير [٢] ، عن عبد الله بن


٤ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٥٠٤ ح ١٨٠٥.

الباب ١٤

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٥٠٢ ح ١٧٩٧.

[١] أثبتناه من المصدر.

[٢] في المصدر : «بعضهم».

الباب ١٥

١ ـ أمالي الطوسي ج ٢ ص ٤ ، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ١٣٥ ح ١.

[١] أثبتناه من المصدر ، وهو الصواب ظاهراً «راجع تاريخ بغداد ج ٣ ص ٢٣١».

[٢] في الطبعة الحجرية : «بطة» ، وما أثبتناه من المصدر والبحار وهو الصواب ظاهراً «راجع تاريخ بغداد ج ٧ ص ٢٢٦».

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست