اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 13 صفحة : 304
ردها».
[١٥٤٣٢] ٢ ـ وعنه
(عليه السلام) ، أنّه قال في الرجل يبتاع الثوب أو السلعة
بالخيار ، فيعطى به الربح ، قال : «إن رغب في ذلك فليوجب البيع على
نفسه ، فإن باع فربح طاب له الربح ، فإن لم يبع لم يجز [١] له الرد ، هذا إذا
أوجب البيع ، فإن طالبه البائع بالربح حلف له لقد أوجب البيع على نفسه
قبل أن يبيع ، فإن لم يحلف كان الربح للبائع».
١١ ـ (باب حكم نماء الحيوان ، كالشاة المصراة
أو الناقة والبقرة
في مدة الخيار ، إذا فسخ المشتري)
[١٥٤٣٣] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه نهى
عن التصرية وقال : «من اشترى مصراة [١] فهي خلابة [٢] فليردها إن شاء
إذا علم ، ويرد معها صاعاً من تمر» والتصرية ترك ذات الدر أن لا تحلب
أيّاماً ليجتمع اللبن في ضرعها ، فيرى غزيراً [٣].
[١٥٤٣٤] ٢ ـ أبو
عليّ الطوسي في أماليه : عن أبيه ، عن المفيد ، عن أبي بكر
الجعابي ، عن المفضل بن حباب الجمحي [١] ، عن الحسين بن عبيد الله [٢] ، عن