responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 304

ردها».

[١٥٤٣٢] ٢ ـ وعنه (عليه السلام) ، أنّه قال في الرجل يبتاع الثوب أو السلعة بالخيار ، فيعطى به الربح ، قال : «إن رغب في ذلك فليوجب البيع على نفسه ، فإن باع فربح طاب له الربح ، فإن لم يبع لم يجز [١] له الرد ، هذا إذا أوجب البيع ، فإن طالبه البائع بالربح حلف له لقد أوجب البيع على نفسه قبل أن يبيع ، فإن لم يحلف كان الربح للبائع».

١١ ـ (باب حكم نماء الحيوان ، كالشاة المصراة أو الناقة والبقرة في مدة الخيار ، إذا فسخ المشتري)

[١٥٤٣٣] ١ ـ دعائم الإسلام : عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه نهى عن التصرية وقال : «من اشترى مصراة [١] فهي خلابة [٢] فليردها إن شاء إذا علم ، ويرد معها صاعاً من تمر» والتصرية ترك ذات الدر أن لا تحلب أيّاماً ليجتمع اللبن في ضرعها ، فيرى غزيراً [٣].

[١٥٤٣٤] ٢ ـ أبو عليّ الطوسي في أماليه : عن أبيه ، عن المفيد ، عن أبي بكر الجعابي ، عن المفضل بن حباب الجمحي [١] ، عن الحسين بن عبيد الله [٢] ، عن


٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٤٥ ح ١١٢.

[١] في الحجرية : «يخير» وما أثبتناه من المصدر.

الباب ١١

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٠ ح ٦١.

[١] في المصدر : شاة مصراة.

[٢] الخلابة : المخادعة (لسان العرب ج ١ ص ٣٦٣).

[٣] في الطبعة الحجرية : «عزيره» ، وما أثبتناه من المصدر.

٢ ـ أمالي الطوسي ج ١ ص ١٧٩.

[١] في الحجرية : «الجحمي» وما أثبتناه من المصدر هو الصواب (راجع تنقيح المقال ج ٣ ص ٤٩ باب الألقاب).

[٢] في المصدر : عبد الله ، وفي مخطوطته : عبيد الله.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست