responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 299

[١٥٤١٢] ٢ ـ فقه الرضا (عليه السلام) : «وروي إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب ، وإن لم يفترقا».

[١٥٤١٣] ٣ ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه قال : «البيعان بالخيار ما لم يفترقا ، أو يقول أحدهما لصاحبه : اختر».

٣ ـ (باب ثبوت الخيار للحيوان كلّه من الرقيق وغيره ثلاثة

أيّام ، للمشتري خاصة وإن لم يشترط)

[١٥٤١٤] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال : «مشتري الحيوان كلّه بالخيار فيه ثلاثة أيّام ، اشترط أو لم يشترط».

[١٥٤١٥] ٢ ـ فقه الرضا (عليه السلام) : «روي : أن الشرط في الحيوان ثلاثة أيّام ، اشترط أو لم يشترط».

[١٥٤١٦] ٣ ـ الصدوق في المقنع : وصاحب الحيوان بالخيار ثلاثة أيام للمشتري.

٤ ـ (باب سقوط الخيار للمشتري ، بتصرفه في الحيوان ، وإحداثه فيه)

[١٥٤١٧] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال : «من اشترى أمة فوطأها أو قبّلها أو لمسها أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره ، فلا خيار له فيها وقد لزمته ، وكذلك إن أحدث في شيء من الحيوان حدثا قبل


٢ ـ فقه الرضا (عليه السلام) ص ٣٣ ، وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ١١٠ ح ٩.

٣ ـ درر اللآلي ج ١ ص ٣٣٦.

الباب ٣

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٤٥ ح ١٠٩.

٢ ـ فقه الرضا (عليه السلام) ص ٣٣ وعنه في البحار ج ١٠٣ ص ١١٠ ح ٩.

٣ ـ المقنع ص ١٢٣.

الباب ٤

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٤٥ ح ١١٠.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست