responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 297

أبواب الخيار

١ ـ (باب ثبوت خيار المجلس للبائع والمشتري ، ما لم يتفرقا)

[١١٥٤٠٣] ١ ـ دعائم الإسلام : روينا عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن آبائه ، (عليهم السلام) : «أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال : المتبايعان [١] بالخيار فيما تبايعاه ، حتّى يفترقا عن رضى» الخبر.

[١٥٤٠٤] ٢ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أنّ البائعين بالخيار ما لم يفترقا : فإذا افترقا فلا خيرا لهما.

[١٥٤٠٥] ٣ ـ فقه الرضا (عليه السلام) : «واعلم أن البائعين بالخيار ما لم يفترقا ، فإذا افترقا فلا خيار لواحد منهما».

[١٥٤٠٦] ٤ ـ عوالي اللآلي : عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه قال : «البيعان لكلّ واحد منهما على صاحبه الخيار ما لم يفترقا».

وفي درر اللآلي : وفي الحديث المشهور عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، وذكر مثله [١].


أبواب الخيار

الباب ١

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٤٣ ح ١٠٤.

[١] في المصدر : البيّعان.

٢ ـ المقنع ص ١٣٢.

٣ ـ فقه الرضا (عليه السلام) ص ٣٤.

٤ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٧ ح ٨٣.

[١] درر اللآلي ج ١ ص ٣٣٥.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست