اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 13 صفحة : 284
بينكم».
[١٥٣٦٤] ٢ ـ دعائم
الإسلام : عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، أنّه سئل عن
رجل أخذه السلطان بمال ظلماً ، فلم يجد ما يعطيه إلّا أن يبيع بعض ماله ،
فاشتراه منه رجل ، هل يكون ذلك بيع المضطر؟ قال : «بيعه جائز ، وليس
هذا كبيع المضطر الذي يكرهه على البيع المشتري منه ، ويجبره عليه ،
ويضطره إليه».
٣٤ ـ (باب استحباب كون الإنسان سهل
البيع والشراء ،
والقضاء ، والاقتضاء)
[١٥٣٦٥] ١ ـ البحار
، عن كتاب الإمامة والتبصرة : عن سهل بن أحمد ، عن
محمد بن محمّد بن الأشعث ، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ،
عن أبيه ، عن آبائه (عليهم السلام) ، قال : «قال رسول الله (صلّى الله
عليه وآله) : رحم الله عبداً سمحاً قاضياً ، وسمحاً مقتضياً».
٣٥ ـ (باب كراهة الاستحطاط بعد الصفقة ،
والاتهاب
وقبول الوضيعة
، وعدم تحريم ذلك في البيع ولا في الإجارة)
[١٥٣٦٦] ١ ـ البحار
، عن كشف المناقب : عن أبي مطر ، عن أمير المؤمنين
(عليه السلام) ـ في حديث ـ قال : ثم أتى (عليه السلام) دار الفرات وهو
سوق الكرابيس فقال : «يا شيخ ، أحسن بيعي في قميصي بثلاثة دراهم»
فلمّا عرفه لم يشتر منه شيئاً ، ثم أتى آخر فلمّا عرفه لم يشتر منه شيئاً ، فأتى
٢ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ٣٦ ح ٨٢.
الباب ٣٤
١ ـ البحار ج ١٠٣ ص
١٠٤ ح ٥٦ ، بل عن جامع الأحاديث ص ١٢.
الباب ٣٥
١ ـ البحار ج ٤٠ ص
٣٣٢ ح ١٤ ، وفيه : (كشف : المناقب) ، أي كشف الغمة ج ١
ص ١٦٤ عن مناقب الخوارزمي ص ٧٠ فتأمل.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 13 صفحة : 284