responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 284

بينكم».

[١٥٣٦٤] ٢ ـ دعائم الإسلام : عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ، أنّه سئل عن رجل أخذه السلطان بمال ظلماً ، فلم يجد ما يعطيه إلّا أن يبيع بعض ماله ، فاشتراه منه رجل ، هل يكون ذلك بيع المضطر؟ قال : «بيعه جائز ، وليس هذا كبيع المضطر الذي يكرهه على البيع المشتري منه ، ويجبره عليه ، ويضطره إليه».

٣٤ ـ (باب استحباب كون الإنسان سهل البيع والشراء ، والقضاء ، والاقتضاء)

[١٥٣٦٥] ١ ـ البحار ، عن كتاب الإمامة والتبصرة : عن سهل بن أحمد ، عن محمد بن محمّد بن الأشعث ، عن موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه (عليهم السلام) ، قال : «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : رحم الله عبداً سمحاً قاضياً ، وسمحاً مقتضياً».

٣٥ ـ (باب كراهة الاستحطاط بعد الصفقة ، والاتهاب

وقبول الوضيعة ، وعدم تحريم ذلك في البيع ولا في الإجارة)

[١٥٣٦٦] ١ ـ البحار ، عن كشف المناقب : عن أبي مطر ، عن أمير المؤمنين (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال : ثم أتى (عليه السلام) دار الفرات وهو سوق الكرابيس فقال : «يا شيخ ، أحسن بيعي في قميصي بثلاثة دراهم» فلمّا عرفه لم يشتر منه شيئاً ، ثم أتى آخر فلمّا عرفه لم يشتر منه شيئاً ، فأتى


٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٦ ح ٨٢.

الباب ٣٤

١ ـ البحار ج ١٠٣ ص ١٠٤ ح ٥٦ ، بل عن جامع الأحاديث ص ١٢.

الباب ٣٥

١ ـ البحار ج ٤٠ ص ٣٣٢ ح ١٤ ، وفيه : (كشف : المناقب) ، أي كشف الغمة ج ١ ص ١٦٤ عن مناقب الخوارزمي ص ٧٠ فتأمل.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست