responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 281

[١٥٣٥٤] ٢ ـ دعائم الإسلام : عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه نهى عن تلقي الركبان.

قال جعفر بن محمّد (عليهما السلام) : «هو تلقي [١] الركبان لشراء السلع منهم خارجاً من الأمصار ، لما يخشى في ذلك على البائع من الغبن ، ويقطع بالحاضرين في المصر عن الشراء ، إذا خرج من يخرج لتلقي السلع قبل وصولها إليهم».

[١٥٣٥٥] ٣ ـ عوالي اللآلي : عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه نهى عن تلقي الركبان وقال : «من تلقاها فصاحبها بالخيار إذا دخل السوق».

وعنه (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه قال في حديث : «ولا تلقوا السلع حتى يهبط السوق» [١].

[١٥٣٥٦] ٤ ـ السيد ابن زهرة في الغنية : عن النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ، أنه قال : «فإن تلقى متلق ، فصاحب السلعة بالخيار إذا ورد [١] السوق».

٣٠ ـ (باب أنّه يكره أن يبيع حاضر لباد)

[١٥٣٥٧] ١ ـ الجعفريات : عن الشريف أبي الحسن عليّ بن عبد الصمد بن عبيد الله الهاشمي ، عن أبي بكر محمّد بن عبد الله بن محمّد بن صالح الأبهري الفقيه المالكي ، عن أحمد بن عمير ، عن إدريس ، عن أسباط ، عن العلاء بن هارون ، عن موسى بن إسحاق ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ،


٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣١ ح ٦٤.

[١] في المصدر : أن تلقى.

٣ ـ عوالي اللآلي ج ١ ص ٢١٨ ح ٨٥.

[١] عوالي اللآلي ج ١ ص ١٣٣ ح ٢٢.

٤ ـ الغنية ص ٥٢٦.

[١] في المصدر : دخل.

الباب ٣٠

١ ـ الجعفريات ص ٢٥١.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست