responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 277

(صلّى الله عليه وآله) عن الحكرة ، أنّ رجلاً من قريش يقال له : حكيم بن حزام ، كان إذا دخل على [٢] المدينة بطعام [٣] اشتراه كلّه ، فمر عليه النبي (صلّى الله عليه وآله) ، فقال له : يا حكيم إيّاك أن تحتكر».

ابن أبي جمهور في درر اللآلي : وفي الحديث : أنّ حكيم بن حزام ، وذكر مثله [٤].

[١٥٣٤٥] ٣ ـ الصدوق في المقنع : ولا بأس أن يشتري الرجل طعاماً فلا يبيعه ، يلتمس به الفضل ، إذا كان بالمصر طعام غيره ، وإذا لم يكن بالمصر [طعام] [١] غيره ، فليس له إمساكه ، وعليه بيعه ، وهو محتكر.

٢٣ ـ (باب وجوب البيع على المحتكر عند ضرورة الناس ، وأنّه يلزم به)

[١٥٣٤٦] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أمير المؤمنين (عليه السلام) : أنّه كتب إلى رفاعة : «أنّه عن الحكرة ، فمن ركب النهي فأوجعه ، ثم عاقبه بإظهار ما احتكر».

٢٤ ـ (باب أنّ المحتكر إذا ألزم بالبيع ، لا يجوز أن يسعر عليه)

[١٥٣٤٧] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه سئل عن


[٢] ليس في المصدر.

[٣] في المصدر : «طعام».

[٤] درر اللآلي ج ١ ص ٣٢٦.

٣ ـ المقنع ص ١٢٥.

[١] أثبتناه من المصدر.

الباب ٢٣

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٦ ح ٨٠.

الباب ٢٤

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٣٦ ح ٨١.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست