اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 13 صفحة : 245
قوم اقتسموا داراً لها طريق ، فجعل الطريق في حد [١] أحدهم ، وجعل لمن
بقي أن يمر برجله فيه ، قال : «لا بأس بذلك ، ولا بأس بأن يشتري الرجل
ممره في دار رجل أو في أرضه ، دون سائرها».
١٨ ـ (باب نوادر ما يتعلق بأبواب عقد
البيع وشروطه)
[١٥٢٦٠] ١ ـ أبو
جعفر محمّد بن عليّ الطوسي في ثاقب المناقب : عن عروة بن جعد البارقي قال : قدم
جلب [١] ، فأعطاني النبيّ (صلّى الله عليه وآله)
دينارا ، فقال : «اشتر بها شاة» فاشتريت شاتين بدينار ، فلحقني رجل
فبعت أحدهما منه بدينار ، ثم اتيت النبيّ (صلّى الله عليه وآله) بشاة
ودينار ، فرده عليّ ، وقال : «بارك الله لك في صفقة يمينك» ولقد كنت أقوم
بالكناسة ـ أو قال بالكوفة ـ فأربح في اليوم أربعين ألفاً.