responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 245

قوم اقتسموا داراً لها طريق ، فجعل الطريق في حد [١] أحدهم ، وجعل لمن بقي أن يمر برجله فيه ، قال : «لا بأس بذلك ، ولا بأس بأن يشتري الرجل ممره في دار رجل أو في أرضه ، دون سائرها».

١٨ ـ (باب نوادر ما يتعلق بأبواب عقد البيع وشروطه)

[١٥٢٦٠] ١ ـ أبو جعفر محمّد بن عليّ الطوسي في ثاقب المناقب : عن عروة بن جعد البارقي قال : قدم جلب [١] ، فأعطاني النبيّ (صلّى الله عليه وآله) دينارا ، فقال : «اشتر بها شاة» فاشتريت شاتين بدينار ، فلحقني رجل فبعت أحدهما منه بدينار ، ثم اتيت النبيّ (صلّى الله عليه وآله) بشاة ودينار ، فرده عليّ ، وقال : «بارك الله لك في صفقة يمينك» ولقد كنت أقوم بالكناسة ـ أو قال بالكوفة ـ فأربح في اليوم أربعين ألفاً.


[١] في المصدر : حق.

الباب ١٨

١ ـ ثاقب المناقب ص ٤٠.

[١] الجَلَب : ما جُلب من خيل وابل ومتاع إلى الأسواق للبيع. (لسان العرب ـ جلب ـ ج ١ ص ٢٦٨).

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 245
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست