responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 244

[١٥٢٥٦] ٤ ـ دعائم الإسلام : عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه قال : «ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ـ إلى أن قال ـ ورجل له ماء على ظهر الطريق يمنعه سابلة [١] الطريق» الخبر.

[١٥٢٥٧] ٥ ـ ابن شهرآشوب في المناقب : في حديث ، أنّه كان لعلي بن الحسين (عليهما السلام) عين بذي خشب ، فاشتراها منه (عليه السلام) الوليد بن عتبة بن أبي سفيان ، بدين أبيه وهو بضعة وسبعون ألف دينار ، واستثنى منها سقي ليلة السبت لسكينة.

١٦ ـ (باب أنّه لا يجوز الكيل بمكيال مجهول ، ولا بغير مكيال البلد ، إلّا مع التراضي)

[١٥٢٥٨] ١ ـ دعائم الإسلام : عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه نهى عن بيع الطعام بالطعام جزافاً [١].

١٧ ـ (باب تحريم بيع الطريق وتملكه ، إلّا أن يكون ملكاً للبائع خاصة)

[١٥٢٥٩] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه سئل عن


٤ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٧ و ١٨ ح ٢٠.

[١] السابلة : المسافرون الذين يسيرون على الطريق كلّ على مقصده (لسان العرب ـ سبل ـ ج ١١ ص ٣٢٠).

٥ ـ المناقب ج ٤ ص ١٤٤.

الباب ١٦

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٤٣ ح ١٠٢.

[١] الجزاف : بيع مجهول القدر ، مكيلاً كان أو موزوناً (لسان العرب ـ جزف ـ ج ٩ ص ٢٧).

الباب ١٧

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٥٠٠ ح ١٧٨٧.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست