اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 13 صفحة : 244
[١٥٢٥٦] ٤ ـ دعائم
الإسلام : عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه قال : «ثلاثة لا ينظر الله
إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ـ إلى أن
قال ـ ورجل له ماء على ظهر الطريق يمنعه سابلة [١] الطريق» الخبر.
[١٥٢٥٧] ٥ ـ ابن
شهرآشوب في المناقب : في حديث ، أنّه كان لعلي بن الحسين (عليهما السلام) عين بذي
خشب ، فاشتراها منه (عليه السلام) الوليد بن
عتبة بن أبي سفيان ، بدين أبيه وهو بضعة وسبعون ألف دينار ، واستثنى
منها سقي ليلة السبت لسكينة.
١٦ ـ (باب أنّه لا يجوز الكيل بمكيال
مجهول ، ولا بغير مكيال
البلد ، إلّا مع التراضي)
[١٥٢٥٨] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه نهى
عن بيع الطعام بالطعام جزافاً [١].
١٧ ـ (باب تحريم بيع الطريق وتملكه ، إلّا
أن يكون ملكاً
للبائع خاصة)
[١٥٢٥٩] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه سئل عن
٤ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ١٧ و ١٨ ح ٢٠.
[١] السابلة : المسافرون الذين يسيرون
على الطريق كلّ على مقصده (لسان العرب ـ
سبل ـ ج ١١ ص ٣٢٠).
٥ ـ المناقب ج ٤ ص
١٤٤.
الباب ١٦
١ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ٤٣ ح ١٠٢.
[١] الجزاف : بيع مجهول القدر ، مكيلاً
كان أو موزوناً (لسان العرب ـ جزف ـ ج ٩
ص ٢٧).
الباب ١٧
١ ـ دعائم الإسلام ج
٢ ص ٥٠٠ ح ١٧٨٧.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 13 صفحة : 244