اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 13 صفحة : 199
صاحب المسألة ، فقال : «يا هذا إن كنت تعلم أنّها قد أفضت بذلك إليك
فيما بينك [وبينها] [١] وبين الله ، فحلال طيب ، ثلاث مرات ، ثم قال :
يقول الله : (فإن طبن لكم عن شيء منه
نفسا فكلوه هنيئا مريئا)[٢]».
[١٥٠٩٥] ٢ ـ وعن
سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله أو أبي الحسن
(عليهما السلام) ، قال : سألته عن قول الله : (فإن طبن لكم عن شئ
منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا)[١] قال : «يعني بذلك أموالهنّ التي في أيديهنّ
مما ملكن».
٦٥ ـ (باب أن
المرأة إذا أذنت لزوجها في الانفاق من مالها ، لم
يجز له أن يشتري منه جارية يطؤها)
[١٥٠٩٦] ١ ـ كتاب
عبد الله بن يحيى الكاهلي : برواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ، عنه ، قال
: حدّثني عامر بن عمير ، قال : قلت لأبي عبد الله
(عليه السلام) : جعلني الله فداك ، إنّ امرأتي أعطتني مالها كلّه ، وجعلتني
منه في حل ، أصنع به ما شئت ، أيكون لي أن أشتري منه جارية أطؤها ،
قال : «ليس ذاك لك ، إنّما أرادت ما سرك ، فليس لك ما ساءها».
٦٦ ـ (باب عدم جواز صدقة المرأة من بيت
زوجها إلّا بإذن
زوجها ، وكذا
المملوك من مال سيده)
[١٥٠٩٧] ١ ـ وجدت
في مجموعة عتيقة فيها بعض الخطب ، والظاهر أنّ كلّها