اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 13 صفحة : 184
محمد بن يحيى ، عن أبيه وأحمد بن إدريس جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى
،
عن الوشاء قال : كتبت إليه ـ يعني الرضا (عليه السلام) ـ أسأله عن الفقاع ،
فكتب : «حرام ، وهو خمر ، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر» قال : وقال لي
أبو الحسن (عليه السلام) : «لو أنّ الدار لي ، لقتلت بائعه ، ولجلدت شاربه».
[١٥٠٤٩] ٢ ـ وأخبرني
جماعة ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى عن [أحمد بن
الحسين] [١] عن محمّد بن إسماعيل ، عن سليمان بن جعفر ، قال : قلت
لأبي
الحسن الرضا (عليه السلام) : ما تقول في شرب الفقاع؟ قال : «هو خمر مجهول ،
يا سليمان فلا تشربه ، أما يا سليمان ولو كان الحكم لي والدار لي ، لجلدت
شاربه ، ولقتلت بائعه».
٤٩ ـ (باب تحريم بيع الخنزير ، وحكم من
أسلم وله خمر وخنزير ،
فمات وعليه دين)
[١٥٠٥٠] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي جعفر (عليه السلام) ، أنّه سئل عن رجل كان له على رجل دراهم ،
فباع خمراً أو خنازير ، فدفع (ثمن ذلك) [١] إليه قضاء من
دينه ، قال : «لا بأس ، أمّا للمقضي [٢] فحلال ، وأمّا للبائع فحرام» قلت :
يحمل على ما لو كان المديون ذمياً.
٢ ـ الرسائل العشر ص
٢٦٢.
[١] في الطبعة الحجرية : بياض ، وما
أثبتناه من المصدر.