responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 184

محمد بن يحيى ، عن أبيه وأحمد بن إدريس جميعاً ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الوشاء قال : كتبت إليه ـ يعني الرضا (عليه السلام) ـ أسأله عن الفقاع ، فكتب : «حرام ، وهو خمر ، ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر» قال : وقال لي أبو الحسن (عليه السلام) : «لو أنّ الدار لي ، لقتلت بائعه ، ولجلدت شاربه».

[١٥٠٤٩] ٢ ـ وأخبرني جماعة ، عن أحمد بن محمّد بن يحيى عن [أحمد بن الحسين] [١] عن محمّد بن إسماعيل ، عن سليمان بن جعفر ، قال : قلت لأبي الحسن الرضا (عليه السلام) : ما تقول في شرب الفقاع؟ قال : «هو خمر مجهول ، يا سليمان فلا تشربه ، أما يا سليمان ولو كان الحكم لي والدار لي ، لجلدت شاربه ، ولقتلت بائعه».

٤٩ ـ (باب تحريم بيع الخنزير ، وحكم من أسلم وله خمر وخنزير ، فمات وعليه دين)

[١٥٠٥٠] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي جعفر (عليه السلام) ، أنّه سئل عن رجل كان له على رجل دراهم ، فباع خمراً أو خنازير ، فدفع (ثمن ذلك) [١] إليه قضاء من دينه ، قال : «لا بأس ، أمّا للمقضي [٢] فحلال ، وأمّا للبائع فحرام» قلت : يحمل على ما لو كان المديون ذمياً.


٢ ـ الرسائل العشر ص ٢٦٢.

[١] في الطبعة الحجرية : بياض ، وما أثبتناه من المصدر.

الباب ٤٩

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٩ ح ٢٥.

[١] في المصدر : ثمنها.

[٢] في المصدر : للمقتضي.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست