responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 121

٣٢ ـ (باب تحريم إجارة المساكن والسفن للمحرمات)

[١٤٩٥١] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) ، أنّه قال : «من اكترى دابة أو سفينة ، فحمل عليها المكتري خمراً أو خنازيراً أو ما يحرم [١] ، لم يكن على صاحب الدابة شيء ، وان تعاقدا على حمل ذلك ، فالعقد فاسد والكراء على ذلك حرام».

٣٣ ـ (باب حكم بيع عذرة الإنسان وغيره ، وحكم الأبوال)

[١٤٩٥١] ١ ـ توحيد المفضل : برواية محمّد بن سنان ، عنه ، عن الصادق (عليه السلام) قال : «فاعتبر بما ترى من ضروب المآرب في صغير الخلق وكبيره ، وبما له قيمة وما لا قيمة له ، وأخسّ من هذا وأحقره ، الزبل والعذرة التي اجتمعت فيها الخساسة والنجاسة معاً ، وموقعها من الزرع [١] والبقول والخضر اجمع ، الموقع الذي لا يعدله شيء ، حتّى أن كلّ شيء من الخضر لا يصلح ولا يزكو إلّا بالزبل والسماد ، الذي يستقذره الناس ويكرهون الدنو منه ، واعلم أنّه ليس منزلة الشيء على حسب قيمته ، بل هما قيمتان مختلفتان بسوقين ، وربّما كان الخسيس في سوق المكتسب نفيساً في سوق العلم ، فلا تستصغر العبرة في الشيء لصغر قيمته ، فلو فطنوا طالبوا الكيميا لما في العذرة ، لاشتروها بأنفس الأثمان وغالوا بها».


الباب ٣٢

١ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٧٨ ح ٢٢٩.

[١] في المصدر : حرم الله.

الباب ٣٣

١ ـ توحيد المفضل ص ١٦٤.

[١] في المصدر : الزروع.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست