responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 120

عليها ، فأخذت من نثارهم ، ثم بكت أمّ أيمن ، وقالت : يا رسول الله ، فاطمة (عليها السلام) زوجتها ولم تنثر عليها شيئاً» الخبر.

[١٤٩٤٨] ٢ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه نهى عن القمار ، والنهبة ، والنثار ، يعني بالنثار : ما ينثر على قوم لم يدعوا إليه ، ولم تطب نفس ناثره به لمن صار إليه ، وكان يؤخذ اخطافاً [١] وانتهاباً ، فهو شبيه بالنهبة.

٣١ ـ (باب جواز بيع جلد غير مأكول اللحم إذا كان مذكى ، دون الميتة)

[١٤٩٤٩] ١ ـ كتاب محمّد بن المثنى الحضرمي : عن جعفر بن محمّد بن شريح ، عن ذريح المحاربي : قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ، عن جلود السباع التي يجلس عليها ، فقال : «ادبغوها» فرخص في ذلك.

[١٤٩٥٠] ٢ ـ دعائم الإسلام : عن عليّ (عليه السلام) ، أنّه قال : «من السحت ثمن جلود السباع».

ورواه في الجعفريات : بسنده عنه (عليه السلام) [١].

قلت : يمكن حمل الخبر الأوّل على المذكى ، والثاني على الميتة ، أو حمل الأوّل على مجرد جواز الانتفاع بها ، بناء على جواز الانتفاع بالمنافع المحلّلة من الميتة ، كالاستقاء من جلودها ، واطعام كلب الصيد من لحومها ، وحرمة المعاوضة عليها ، والانتفاع من ثمنها.


٢ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ٤٨٦ ح ١٧٣٩.

[١] في المصدر : اختطافاً.

الباب ٣١

١ ـ كتاب محمّد بن المثنى الحضرمي ص ٨٩.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ١٢٦.

[١] الجعفريات ص ١٨٠.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 120
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست