اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 13 صفحة : 120
عليها ، فأخذت من نثارهم ، ثم بكت أمّ أيمن ، وقالت : يا رسول الله ، فاطمة
(عليها السلام) زوجتها ولم تنثر عليها شيئاً» الخبر.
[١٤٩٤٨] ٢ ـ دعائم
الإسلام : عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنّه نهى عن القمار ، والنهبة ، والنثار
، يعني بالنثار : ما ينثر على قوم لم يدعوا إليه ، ولم تطب نفس
ناثره به لمن صار إليه ، وكان يؤخذ اخطافاً [١] وانتهاباً ، فهو شبيه بالنهبة.
٣١ ـ (باب جواز بيع جلد غير مأكول اللحم
إذا كان مذكى ،
دون الميتة)
[١٤٩٤٩] ١ ـ كتاب
محمّد بن المثنى الحضرمي : عن جعفر بن محمّد بن شريح ، عن ذريح المحاربي : قال
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ، عن جلود السباع التي
يجلس عليها ، فقال : «ادبغوها» فرخص في ذلك.
[١٤٩٥٠] ٢ ـ دعائم
الإسلام : عن عليّ (عليه السلام) ، أنّه قال : «من السحت ثمن جلود السباع».
قلت : يمكن حمل
الخبر الأوّل على المذكى ، والثاني على الميتة ، أو حمل
الأوّل على مجرد جواز الانتفاع بها ، بناء على جواز الانتفاع بالمنافع المحلّلة من
الميتة ، كالاستقاء من جلودها ، واطعام كلب الصيد من لحومها ، وحرمة المعاوضة
عليها ، والانتفاع من ثمنها.