responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 119

يلعب بها من غير قمار ، مثل الذي يضع يده في لحم الخنزير ، أو في دمه واجتنب الملاهي كلّها واللعب بالخواتيم والأربعة عشر [١] ، فإنّ الصادقين (عليهم السلام) نهوا عن ذلك.

[١٤٩٤٥] ٣ ـ محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن حمدويه ، عن محمّد بن عيسى قال : سمعته يقول : كتب إليه إبراهيم بن عنبسة ـ يعني إلى عليّ بن محمد (عليهما السلام) ـ : إن رأى سيدي ومولاي أن يخبرني عن قول الله : (يسألونك عن الخمر والميسر) [١] الآية فما المنفعة جعلت فداك؟ فكتب : «كلّما قومر به فهو الميسر» ، الخبر.

[١٤٩٤٦] ٤ ـ الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه قال : «إياكم وهاتين الكعبتين الموشومتين ، فإنّهما من ميسر العجم».

٣٠ ـ (باب تحريم اخذ ما ينثر في الأعراس ، إلّا من يعلم اذن أربابه بانتهابه)

[١٤٩٤٧] ١ ـ الصدوق في الأمالي : عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن الصادق ، عن آبائه قال : «قال أمير المؤمنين (عليهم السلام) : دخلت أمّ أيمن على النبيّ (صلّى الله عليه وآله) وفي ملحفها شيء ، فقال لها رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : ما معك يا أمّ أيمن؟ فقالت : إنّ فلانة أملكوها [١] فنثروا


[١] في المصدر زيادة : وكل قمار.

٣ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ١٠٥ ح ٣١١.

[١] البقرة ٢ الآية ٢١٩.

٤ ـ تفسير أبي الفتوح الرازي ج ١ ص ٣٦٥.

الباب ٣٠

١ ـ أمالي الصدوق ص ٢٣٦ ح ٣.

[١] الإملاك : التزويج. (لسان العرب ـ ملك ـ ج ١٠ ص ٤٩٤).

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست