اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 13 صفحة : 119
يلعب بها من غير قمار ، مثل الذي يضع يده في لحم الخنزير ، أو في دمه
واجتنب الملاهي كلّها واللعب بالخواتيم والأربعة عشر [١] ، فإنّ الصادقين (عليهم
السلام) نهوا عن ذلك.
[١٤٩٤٥] ٣ ـ
محمّد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن حمدويه ، عن محمّد بن عيسى قال : سمعته
يقول : كتب إليه إبراهيم بن عنبسة ـ يعني إلى عليّ بن محمد
(عليهما السلام) ـ : إن رأى سيدي ومولاي أن يخبرني عن قول الله : (يسألونك عن
الخمر والميسر)[١] الآية فما المنفعة جعلت فداك؟ فكتب : «كلّما قومر به
فهو
الميسر» ، الخبر.
[١٤٩٤٦] ٤ ـ الشيخ
أبو الفتوح الرازي في تفسيره : عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه قال : «إياكم
وهاتين الكعبتين الموشومتين ، فإنّهما من ميسر العجم».
٣٠ ـ (باب تحريم اخذ ما ينثر في الأعراس
، إلّا من يعلم
اذن أربابه بانتهابه)
[١٤٩٤٧] ١ ـ الصدوق
في الأمالي : عن محمّد بن الحسن بن الوليد ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن
محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن الحسين بن أبي
العلاء ، عن الصادق ، عن آبائه قال : «قال أمير المؤمنين (عليهم السلام) :
دخلت أمّ أيمن على النبيّ (صلّى الله عليه وآله) وفي ملحفها شيء ، فقال لها رسول
الله (صلّى الله عليه وآله) : ما معك يا أمّ أيمن؟ فقالت : إنّ فلانة أملكوها [١] فنثروا