responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 113

لي؟ [٢] فقال أبو جعفر (عليه السلام) : «تمنّ علينا بحسبك! أنّ الله رفع بالايمان من كان الناس يسمّونه [٣] وضيعاً إذا كان مؤمناً ، ووضع بالكفر من كان يسمّونه شريفاً إذا كان كافراً ، وليس لأحد على أحد تفضل [٤] إلّا بتقوى الله ، وأمّا قولك : إنّ قومي كان لهم عريف فهلك فأرادوا أن يعرّفوني عليهم ، فإن كنت تكره الجنّة وتبغضها فتعرّف على قومك ، ويأخذ سلطان جائر بامرئ مسلم يسفك دمه ، فتشركهم في دمه ، وعسى أن لا تنال من دنياهم شيئاً».

٢٤ ـ (باب حكم الرقي)

[١٤٩٢٦] ١ ـ الجعفريات : بإسناده عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه عليّ بن الحسين عن أبيه عن عليّ بن أبي طالب (عليهم السلام) ، قال : «قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : لا رقى إلّا في ثلاث : في حيّة [١] ، أو في عين ، أو دم لا يرقى».

[١٤٩٢٧] ٢ ـ وبهذا الإسناد : عن عليّ (عليه السلام) : «أنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) نهى عن أربع نفخات : في موضع السجود ، وفي الرقي ، وفي الطعام ، والشراب».

[١٤٩٢٨] ٣ ـ دعائم الإسلام : عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله) ، أنّه نهى عن الرقي بغير كتاب الله عزّ وجلّ ، وما [لا] [١] يعرف (من ذكره [٢] وقال : «هذه


[٢] في المصدر زيادة : قال.

[٣] في المصدر : سمّوه.

[٤] في المصدر : فضل.

الباب ٢٤

١ ـ الجعفريات ص ١٦٧.

[١] في المصدر : جبّة.

٢ ـ المصدر السابق ص ٣٨.

٣ ـ دعائم الإسلام ج ٢ ص ١٤١ ح ٤٩٣.

[١] أثبتناه من المصدر.

[٢] في المصدر : بذكره.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 13  صفحة : 113
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست