responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 9

٥ ـ ( باب أن من نسي التقصير حتّى أحرم بالحج لم يبطل إحرامه ، ولم يلزمه دم ، بل يستحب له ، ومن تعمّد ذلك بطلت عمرته ، وصارت حجّة مفردة )

[١١٣٢٩] ١ ـ دعائم الإسلام : وإن نسي أن يقصّر حتّى أحرم بالحج فلا شئ عليه ، ويستغفر الله.

[١١٣٣٠] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وإن نسي المتمتع التقصير حتّى يهل بالحج ، فإن عليه دماً يهريقه ، ويروى : يستغفر الله.

فقه الرضا ( عليه السلام ) : مثله [١].

٦ ـ ( باب أنّ من قصّر من عمرة المتمتع يستحب له أن يتشبه بالمحرمين في ترك المخيط ، وكذا أهل مكّة ، وأنه لا يجوز للمتمتع ان يخرج من مكّة حتّى يحرم بالحج )

[١١٣٣١] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحجّ إذا أحلّ ، أن لا يلبس قميصاً ويتشبّه بالمحرمين ، وينبغي لأهل مكّة أن يكونوا كذلك ( يتشبهون بالمحرمين ) [١] شعثاً غبراً ».

[١١٣٣٢] ٢ ـ بعض نسخ الرضوي ( عليه السلام ) : « وينبغي للمتمتع


الباب ٥

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٧.

٢ ـ المقنع ص ٨٣.

[١] فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٩.

الباب ٦

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٧.

[١] أثبتناه من المصدر.

٢ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٤.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 9
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست