اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 10 صفحة : 81
( أبواب الذبح )
١ ـ ( باب وجوب الهدي
على المتمتع دون غيره ، وأنه يجزئه
شاة وكذا الأضحية )
[١١٥١٠] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « ومن تمتع بالعمرة إلى الحجّ فعليه ما استيسر من الهدي ، كما
قال الله عزّ وجلّ ، شاة فما فوقها ».
[١١٥١١] ٢ ـ وعن
رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، إنّه قال : « يوم الحج
الأكبر يوم النحر ».
[١١٥١٢] ٣ ـ بعض
نسخ الرضوي : « عن أبيه إنّه قال في حديث : وتجزئه
الشاة في المتعة ».
[١١٥١٣] ٤ ـ ابن
أبي جمهور في درر اللآلي : عن رسول الله ( صلّى الله عليه
وآله ) ، إنّه قال : ما أنفق الناس نفقة أعظم من دم يهراق في هذا
اليوم ، إلّا رحما محتاجه يصلها ، يعني يوم النحر ».
أبواب الذبح
الباب ١
١ ـ دعائم الإسلام ج
١ ص ٣١٨.
٢ ـ دعائم الإسلام ج
١ ص ٣٢٣.
٣ ـ بعض نسخ الفقه
الرضوي ص ٧٥.
٤ ـ درر اللآلي ج ١
ص ٢٠.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 10 صفحة : 81