responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 81

( أبواب الذبح )

١ ـ ( باب وجوب الهدي على المتمتع دون غيره ، وأنه يجزئه شاة وكذا الأضحية )

[١١٥١٠] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ومن تمتع بالعمرة إلى الحجّ فعليه ما استيسر من الهدي ، كما قال الله عزّ وجلّ ، شاة فما فوقها ».

[١١٥١١] ٢ ـ وعن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، إنّه قال : « يوم الحج الأكبر يوم النحر ».

[١١٥١٢] ٣ ـ بعض نسخ الرضوي : « عن أبيه إنّه قال في حديث : وتجزئه الشاة في المتعة ».

[١١٥١٣] ٤ ـ ابن أبي جمهور في درر اللآلي : عن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، إنّه قال : ما أنفق الناس نفقة أعظم من دم يهراق في هذا اليوم ، إلّا رحما محتاجه يصلها ، يعني يوم النحر ».


أبواب الذبح

الباب ١

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٨.

٢ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٢٣.

٣ ـ بعض نسخ الفقه الرضوي ص ٧٥.

٤ ـ درر اللآلي ج ١ ص ٢٠.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست