responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 76

١٥ ـ ( باب أن من فاته الرمي نهاراً وجب عليه قضاؤه من

الغد ، ويستحب له الفصل بأن يكون ما لأمسه بكرة وما ليومه عند الزوال )

[١١٥٠٤] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ومن فات رميه بالنهار رماها ليلاً ( إن شاء ) [١] ».

وعنه ( عليه السلام ) إنّه قال : « من ترك رمي الجمار أعاده ».

١٦ ـ ( باب عدم وجوب رمي ما عدا جمرة العقبة يوم النحر )

[١١٥٠٥] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) أنه قال : « يرمي يوم النحر الجمرة الكبرى ، وهي جمرة العقبة [١] ( قال : ويرمي ) [٢] أيام التشريق الثلاث الجمرات [٣] كلّ يوم » الخبر.


الباب ١٥

١ ـ دعائم الإسلام ج ص ٣٢٤.

[١] ما بين القوسين ليس في المصدر.

الباب ١٦

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٢٤.

[١] في المصدر زيادة : وقت الإنصراف من مزدلفة.

[٢] في المصدر : وفي.

[٣] في المصدر زيادة : يبدأ بالصغرى ثمّ الوسطى ثمّ الكبرى.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست