اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 10 صفحة : 76
١٥ ـ ( باب أن من فاته الرمي نهاراً وجب عليه قضاؤه من
الغد ، ويستحب له
الفصل بأن يكون ما لأمسه بكرة وما ليومه
عند الزوال )
[١١٥٠٤] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه
قال : « ومن فات رميه بالنهار رماها ليلاً ( إن شاء ) [١] ».
وعنه ( عليه
السلام ) إنّه قال : « من ترك رمي الجمار أعاده ».
١٦ ـ ( باب عدم وجوب رمي ما عدا جمرة العقبة
يوم النحر )
[١١٥٠٥] ١ ـ دعائم
الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) أنه
قال : « يرمي يوم النحر الجمرة الكبرى ، وهي جمرة العقبة [١] ( قال :
ويرمي ) [٢] أيام التشريق الثلاث الجمرات [٣] كلّ يوم »
الخبر.