responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 60

ويستحب أن ( تكون زرقاً ) [٢] أو كحليّة منقطة ، ويكره أن يكسر [٣] من الحجارة كما يفعل كثير من الناس.

[١١٤٥٢] ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « ( وتكون منقطة كحليّة ) [١] مثل رأس الأنملة ».

١٨ ـ ( باب أنّ من فاته الوقوف ، بالمشعر حتّى أتى منى ولو جهلاً

وجب عليه العود والوقوف ، ولو بعد طلوع الشمس ، وأنه يجزئ اختياري عرفة ، واضطراري المشعر ، وإن كان رمى لزمه إعادة الرمي بعد الوقوف )

[١١٤٥٣] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من جهل ولم يقف بالمزدلفة ، ومضى [١] إلى مني ، فليرجع ، فليقف بها ».

[١١٤٥٤] ٢ ـ بعض نسخ الرضوي : « قال أبي : رجل أفاض من عرفات فأتى منى ، رجع حتّى يفيض من جمع ، ويقف به ، وإن كان الناس قد أفاضوا من جمع ».


[٢] في المخطوط : يكون زرقاء ، وما أثبتناه من المصدر.

[٣] في المصدر : تكسر.

٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٢٨.

[١] في المصدر : ويكون بنقطة.

الباب ١٨

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٢٢.

[١] في المصدر زيادة : من عرفة.

٢ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٤.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست