اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 10 صفحة : 49
٤ ـ ( باب استحباب تأخير المغرب والعشاء حتّى يصل
إلى
جمع ، وإن مضى ثلث
الليل ، وعدم وجوب التأخير )
[١١٤١٧] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله جعفر بن
محمد
( عليهما السلام ) ، إنّه سئل عن صلاة المغرب والعشاء ليلة المزدلفة ، قبل أن يأتي
المزدلفة ، فقال : « لا ، وإن ذهب ثلث الليل ، ومن فعل ذلك متعمّداً فعليه دم ».
[١١٤١٨] ٢ ـ بعض نسخ الرضوي : « ولا تصلّ المغرب حتّى تأتي
الجمع ».
[١١٤١٩] ٣ ـ الصدوق في المقنع : فإذا أتيت المزدلفة وهي
الجمع ، فصلّ بها
المغرب والعشاء الآخرة بأذان وإقامتين ، ولا تصلّهما إلّا بها ، وإن ذهب ربع الليل.
٥ ـ ( باب استحباب الجمع بين المغرب والعشاء
بجمع بأذان
وإقامتين وتأخير نوافل
المغرب فيصليهما بعد العشاء ، وعدم
وجوب ذلك )
[١١٤٢٠] ١ ـ دعائم الإسلام : عن علي ( عليه السلام ) ،
إنّه قال : « لمّا
دفع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) من عرفات ، مرّ حتّى أتى
المزدلفة ، فجمع بها بين الصلاتين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ».
الباب ٤
١ ـ دعائم الإسلام ج
١ ص ٣٢١.
٢ ـ عنه في البحار ج
٩٩ ص ٣٦٦.
٣ ـ المقنع ج ١ ص ٨٧.
الباب ٥
١ ـ دعائم الإسلام ج
١ ص ٣٢١.
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 10 صفحة : 49