responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 49

٤ ـ ( باب استحباب تأخير المغرب والعشاء حتّى يصل إلى

جمع ، وإن مضى ثلث الليل ، وعدم وجوب التأخير )

[١١٤١٧] ١ ـ دعائم الإسلام : عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، إنّه سئل عن صلاة المغرب والعشاء ليلة المزدلفة ، قبل أن يأتي المزدلفة ، فقال : « لا ، وإن ذهب ثلث الليل ، ومن فعل ذلك متعمّداً فعليه دم ».

[١١٤١٨] ٢ ـ بعض نسخ الرضوي : « ولا تصلّ المغرب حتّى تأتي الجمع ».

[١١٤١٩] ٣ ـ الصدوق في المقنع : فإذا أتيت المزدلفة وهي الجمع ، فصلّ بها المغرب والعشاء الآخرة بأذان وإقامتين ، ولا تصلّهما إلّا بها ، وإن ذهب ربع الليل.

٥ ـ ( باب استحباب الجمع بين المغرب والعشاء بجمع بأذان

وإقامتين وتأخير نوافل المغرب فيصليهما بعد العشاء ، وعدم وجوب ذلك )

[١١٤٢٠] ١ ـ دعائم الإسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، إنّه قال : « لمّا دفع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) من عرفات ، مرّ حتّى أتى المزدلفة ، فجمع بها بين الصلاتين المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ».


الباب ٤

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٢١.

٢ ـ عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٦.

٣ ـ المقنع ج ١ ص ٨٧.

الباب ٥

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٢١.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 49
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست