اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 10 صفحة : 20
[١١٣٥٤] ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا أتيت منى
فبت بها ، وصلّ
بها الغداة ، واخرج منها إلى عرفات ، وأكثر من التلبية في طريقك فإذا
زالت الشمس فاغتسل أو قبل الزوال ، وصلّ الظهر والعصر بأذان وإقامتين ».
[١١٣٥٥] ٤ ـ بعض نسخ الرضوي : « ثمّ تغدو إلى عرفات ، إن
شئت
فلبّ ، وإن شئت ، فكبّر ، وإذا انتهيت إلى عرفات فانزل بطن عرفة من
وراء [١] الأحواض إن استطعت ، أو حيث نزلت أجزأك فإن وراء
عرفات كلّها موقف إلى بطن عرنة ، فإذا زالت الشمس فاغتسل ، أو
توضّأ ، والغسل أفضل ، ثمّ ائت مصلّى الإمام فصلّ معه الظهر والعصر
بأذان وإقامتين ، وإن لم تدرك الصلاة مع الامام فصلّ في رحلك ،
واجمع بين الظهر والعصر ، ثمّ ائت [٢] فقف عند الصخرات [٣] وأنت
مستقبل القبلة قريب من الإمام ، وإلا فحيث شئت ».
[١١٣٥٦] ٥ ـ وفيه : « أبي نقل عن الصادق ( عليه السلام )
إنّه قال أبو
جعفر ( عليه السلام ) : أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قطع
التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس ، قلت له : إنا نروي أنّ ابن
العباس ردف رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فلم يزل يلبّي حتّى رمى
جمرة العقبة ، قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : هذا شئ يقولونه عن
ابن عباس أو قرأتموه في الكتب؟ » الخبر ، ويأتي.