responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 15

٣ ـ ( باب جواز خروج الحاج إلى منى لعذر قبل الزوال يوم

التروية ، بل قبل التروية بثلاثة أيّام ، ويكره التقدم بأكثر من ذلك )

[١١٣٤٠] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، إنّه قال :. ولا بأس أن يخرجوا قبل يوم التروية ».

٤ ـ ( باب استحباب تقدم الإمام ليصلّي الظهر يوم التروية

بمنى ، ثمّ يقيم بها حتّى الشمس يوم عرفة )

[١١٣٤١] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ينبغي للإمام أن يصلّي الظهر ( يوم التروية ) [١] بمنى ( ويوم التروية اليوم الثامن من ذي الحجة ) [٢] ويبيت الناس ليلة عرفة بمنى ، ويغدون يوم عرفة [من منى] [٣] إلى عرفة ».

[١١٣٤٢] ٢ ـ بعض نسخ الرضوي : « وعلى الامام أن يصلّي الظهر يوم التروية في مسجد الخيف ، ويصلّي يوم النحر [١] بالمسجد الحرام ».

وفي موضع آخر [٢] : « ويخطب الإمام يوم السابع من ذي الحجّة بعد الظهر بمكّة ، ويأمر بالغدوة من الغد إلى منى ، ليوافوا الظهر بمنى فيقوموا بها مع الإمام ».


الباب ٣

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٩.

الباب ٤

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٩.

، ٢ ، ٣) أثبتناه من المصدر.

٢ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٣ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٣.

[١] في المصدر والبحار : النفر.

[٢] عنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٤٧.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست