اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري الجزء : 10 صفحة : 15
٣ ـ ( باب جواز خروج الحاج إلى منى لعذر قبل
الزوال يوم
التروية ، بل قبل
التروية بثلاثة أيّام ، ويكره
التقدم بأكثر من ذلك )
[١١٣٤٠] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما
السلام ) ، إنّه قال :. ولا بأس أن يخرجوا قبل يوم التروية ».
٤ ـ ( باب استحباب تقدم الإمام ليصلّي الظهر يوم التروية
بمنى ، ثمّ يقيم بها
حتّى الشمس يوم عرفة )
[١١٣٤١] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما
السلام ) ، أنه
قال : « ينبغي للإمام أن يصلّي الظهر ( يوم التروية ) [١] بمنى ( ويوم
التروية اليوم الثامن من ذي الحجة ) [٢] ويبيت الناس ليلة عرفة بمنى ،
ويغدون يوم عرفة [من منى] [٣] إلى عرفة ».
[١١٣٤٢] ٢ ـ بعض نسخ الرضوي : « وعلى الامام أن يصلّي
الظهر يوم
التروية في مسجد الخيف ، ويصلّي يوم النحر [١] بالمسجد الحرام ».
وفي موضع آخر [٢] : « ويخطب الإمام
يوم السابع من ذي الحجّة
بعد الظهر بمكّة ، ويأمر بالغدوة من الغد إلى منى ، ليوافوا الظهر بمنى
فيقوموا بها مع الإمام ».
الباب ٣
١ ـ دعائم الإسلام ج
١ ص ٣١٩.
الباب ٤
١ ـ دعائم الإسلام ج
١ ص ٣١٩.
(١ ، ٢ ، ٣) أثبتناه من
المصدر.
٢ ـ بعض نسخ الرضوي
ص ٧٣ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٥٣.