responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 141

وبالمشعر ، ورمى الجمرة ، وذبح ، وحلق فلا يجوز له أن يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ، فإن كان قد فعل فلا شيء عليه.

١٥ ـ ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب الحلق والتقصير )

[١١٧١٠] ١ ـ المقنع : ويكره للمتمتع أن يطلي رأسه بالحناء حتّى يزور.


الباب ١٥

١ ـ المقنع ص ٩٠

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست