responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 131

( أبواب الحلق والتقصير )

١ ـ ( باب وجوب أحدهما على الحاج بعد الذبح ، واستحباب

الجمع بين الحلق ، وتقليم الأظفار ، والأخذ من الشارب )

[١١٦٧٣] ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإذا أتيت منى فاشتر هديك واذبحه ـ إلى أن قال ـ ثمّ احلق شعرك ».

[١١٦٧٤] ٢ ـ الصدوق في المقنع : وسئل أبو جعفر ( عليه السلام ) عن قول الله عزّ وجلّ : ( ثمّ ليقضوا تفثهم ) [١] قال : « هو حفوف [٢] الرجل من الطيب ».

وروي : أن التفث هو الحلق ، وما في جلد الإنسان.

وروي : أن التفث هو ما يكون من الرجل في حال إحرامه.

[١١٦٧٥] ٣ ـ دعائم الإسلام : روينا عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ،


أبواب الحلق والتقصير

الباب ١

١ ـ فقه الرضا ( عليه اسلام ) ص ٢٨.

٢ ـ المقنع ص ٨٩.

[١] الحجّ ٢٢ : ٢٩.

[٢] وحف رأسه يحف بالكسر حفوفاً إذا بعد عهده بالدهن ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٣٨ ).

٣ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣٢٩.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 131
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست