responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 13

أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة

١ ـ ( باب وجوب إحرام الحجّ ، وكيفيّته ، وأحكامه )

[١١٣٣٧] ١ ـ دعائم الإسلام : عن جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في المتمتع بالعمرة إلى الحجّ : « إذا كان يوم التروية اغتسل ولبس ثوبي [١] إحرامه ، وأتى [١] المسجد الحرام حافياً فطاف أسبوعاً [٣] إن شاء ، وصلّى ركعتين [٤] ثمّ جلس حتّى يصلّي الظهر ، ثمّ يحرم كما أحرم من الميقات ، فإذا صار إلى الرقطاء دون الردم أهلّ بالتلبية ، وأهل مكّة كذلك يحرمون للحج من مكّة ، وكذلك من أقام بها [٥] من غير أهلها ».


أبواب

إحرام الحجّ والوقوف بعرفة

الباب ١

١ ـ دعائم الإسلام ج ١ ص ٣١٩ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ١٠٠ ح ٢٦.

[١] في المخطوط : ثوب ، وما أثبتناه من المصدر.

[٢] في المصدر : دخل.

[٣] وفيه زيادة : تطوعا.

[٤] وفيه : ركعتي الطواف.

[٥] وفيه : بمكّة وهو.

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست