٤٤ ـ ( باب أن من جاور بمكة وصام الثلاثة في
بدل الهدي ،
لزمه الصبر مقدار وصول
أهل بلده ، أو شهراً
ثم يصوم السبعة )
[١١٦٤٣] ١ ـ الصدوق
في المقنع : فإن كان له مقام بمكّة فأراد أن يصوم
السبع ، ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ثمّ صام.
[١١٦٤٤] ٢ ـ بعض
نسخ الرضوي : « والسبعة الأيّام يصومها إذا أراد
المقام ، صامها بعد أيّام التشريق ».
٤٥ ـ ( باب إنّه لا يجوز صوم أيّام التشريق
بمنى ، في بدل الهدي
ولا غيره )
[١١٦٤٥] ١ ـ الصدوق
في المقنع : وسئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن
صوم أيام التشريق فقال : « أمّا بالأمصار فلا بأس ، وأما بمني فلا ».
[١١٦٤٦] ٢ ـ وروي
أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بعث بديل بن
ورقاء الخزاعي ، علي جمل أورق [١] فأمره أن ينهى الناس عن صيام أيّام
منى ، فتخلل بديل الفساطيط بأعلى صوته : أيّها الناس لا تصوموا هذه