responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 121

ومن مات ولم يكن معه هدي [٢] فليصم عنه وليّه.

٤٤ ـ ( باب أن من جاور بمكة وصام الثلاثة في بدل الهدي ،

لزمه الصبر مقدار وصول أهل بلده ، أو شهراً ثم يصوم السبعة )

[١١٦٤٣] ١ ـ الصدوق في المقنع : فإن كان له مقام بمكّة فأراد أن يصوم السبع ، ترك الصيام بقدر مسيره إلى أهله أو شهرا ثمّ صام.

[١١٦٤٤] ٢ ـ بعض نسخ الرضوي : « والسبعة الأيّام يصومها إذا أراد المقام ، صامها بعد أيّام التشريق ».

٤٥ ـ ( باب إنّه لا يجوز صوم أيّام التشريق بمنى ، في بدل الهدي ولا غيره )

[١١٦٤٥] ١ ـ الصدوق في المقنع : وسئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن صوم أيام التشريق فقال : « أمّا بالأمصار فلا بأس ، وأما بمني فلا ».

[١١٦٤٦] ٢ ـ وروي أن رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بعث بديل بن ورقاء الخزاعي ، علي جمل أورق [١] فأمره أن ينهى الناس عن صيام أيّام منى ، فتخلل بديل الفساطيط بأعلى صوته : أيّها الناس لا تصوموا هذه


[٢] في المصدر زيادة : يعقبه.

الباب ٤٤

١ ـ المقنع ص ٩٠.

٢ ـ بعض نسخ الرضوي ص ٧٥ ، وعنه في البحار ج ٩٩ ص ٣٦٢.

الباب ٤٥

١ ـ المقنع ص ٩١.

٢ ـ المقنع ص ٩٠.

[١] والأورق من الإبل : الذي في لونه سواد إلى بياض ومنه جمل أورق ( مجمع البحرين ج ٥ ص ٢٤٦ ).

اسم الکتاب : مستدرك الوسائل المؤلف : المحدّث النوري    الجزء : 10  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست